responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 407


< فهرس الموضوعات > 660 . ادعاى ايداع مال به ميت ، پس از تقسيم تركه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 661 . چگونگى اثبات دعواي طلب از ميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 662 . وصيت به وقف بدون تعيين متولى < / فهرس الموضوعات > طرف المرئة ، والرجل المدعى مع البنت يقولان : كذبت المرئة والفلوس لها ، والاولاد غائبان ، فكيف التكليف ؟
جواب : لاتثبت الوصية بمجرد الدعوى ، وليس للورثة حق في تلك الدراهم ، واللازم الصبر الى أن يجئ صاحبها ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8687 > < السؤال = 13093 > سؤال 660 : رجل مات وقسم أمواله ورثته والوصى ، فأنفق الوصى الثلث والورثة حصصهم ، ثم ادعى شخص آخر بأنه قد أودع الميت وديعة وأقام البينة على الاستيداع ، فهل له حق على الورثة والوصى أم لا ؟ أفتنا يرحمك الله .
جواب : اذا قام البينة على كون عين معين من أعيان التركة أنها له مع اليمين الاستظهارى يحكم بأنها له ويجب دفعها اليه .
< / السؤال = 13093 > < السؤال = 8544 > سؤال 661 : شخصى فوت شده بلا وصيت ، ورثه كبار و صغار دارد از قبيل دو زوجه و مادر و چهار اولاد صغار ، و زوجه ادعاى مهر دارد و به جز قباله عقد نكاح ، شاهدى بر مدعا ندارند . و اشخاص ديگر هم ادعاى دين بر ميت دارند و غير از دفتر خود ميت ، شاهدى ندارند . تكليف معين فرمائيد .
جواب : هر گاه از قباله عقد نكاح و از دفتر معلوم شود طلب ايشان ، بايد از اصل تركه داده شود . و الا بدون ثبوت نزد حاكم شرع ، حقى ندارند ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8544 > < السؤال = 8545 > < السؤال = 8692 > سؤال 662 : رجل أوصى وهو في مرضه الذى توفى فيه ، بأن مايعود لى من الملك المشاع الذى هو ربع من العلوة والدكاكين المعلومة فهو وقف ، ومصرفه فيما يتعلق بسيد الشهداء ، عليه السلام من التعزية والزيارة وغيرهما ، ولم يذكر التولية لاحد بل اطلق ، ولم يكن له وارث قصير ، فما تكليف الوصى في ذلك ؟ ثم مولانا كان في ذلك الملك بعض اسباب من قبيل صندليات وكبان ، وهى ملك لذلك المتوفى ، فهل هى تابعة للوقف ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : إن كان مراده الوصية بأن يوقف فلابد أن يوقف باجراء الصيغة ، ويجعل له متوليا امينا ، ولكن يخرج حينئذ من الثلث ، فان زاد عنه الزائد يحتاج الى اجازة الورثة . وان كان مراده الاقرار فهو صحيح اذا علم حصول القبض والاقباض ، والا فالاقرار بالوقف ليس اقرارا بالقبض ، ولكن الاحوط والاولى على هذا التقدير اجراء الورثة الصيغة وجعله وقفا مجددا

407

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست