responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > 656 . حق مطالبه ارث وچگونگى اثبات وصايت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 657 . اثبات ملكيت با اماره تصرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 658 . وصيت به وقف وخروج آن از ثلث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 659 . دعواي وصايت < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 8568 > < السؤال = 8687 > سؤال 656 : لايخفى على جنابكم والد زوجتى لما توفى خلف ولدا وبنتا ، وعنده ثلاثة بساتين ، وأوصى لسانا بأن بنته لها حق في الملك مع أخيها ، وبعد وفات أبيهما توفى ولده ، و بعد وفات الولد توفت البنت التى هى زوجتى ، وخلفت منى بنتا ، وقد توفت البنت بعد وفات امها ، وأنا وصى زوجتى ، والان بقى الملك توليته بيد زوجة المتوفى التى هى ام زوجتى ، و أيضا بيد أخ المتوفى ، والداعى أطلب ابراز اوراق الملك ، وكذلك أطلب اثبات وصية المتوفى من المتوليان المذكوران في اليمين عند رأس سيدنا العباس عليه السلام ، وبعد اليمين أطلب منهما حق زوجتى من ميراث أبيها ، هل يجوز ذلك شرعا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : نعم ، لك مطالبة حقك من الارث من زوجتك من جميع تركتها حتى من ارثها من أبيها ، وحقك من الارث من بنتك التى ماتت بعد أمها ، وعليك اثبات وصايتك عن زوجتك ، كما أن على زوجة المتوفى وأخيه اثبات وصايتهما عنه ، وبالحضور عند الحاكم الشرعى ينقطع النزاع ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8687 > < السؤال = 9726 > سؤال 657 : رجل توفى وكان مودعا وديعة عند شخص ، فطالبه الوصى بها فدفعها اليه ، ثم ادعى أن المودع المتوفى حين أودعها ذكر أنها ليست له ، بل لشخص آخر ، فاسترجعها من الوصى المذكور ، فهل للمودع عنده حبس الوديعة عن الوصى بمجرد هذه الدعوى أم لا ؟
أفتونا مأجورين .
جواب : بعد أن علم أنها كانت بيد المتوفى محكوم بأنها له ، وليس للذى أودع عنده الاسترجاع بمجرد هذه الدعوى ، بل لابد من الاثبات ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9726 > < السؤال = 8692 > سؤال 658 : شخصى در مرض موت ، وصيت به وقف و ثلث كرده و تعيين نموده مقدار وقف را ، آيا از اصل مال بايد خارج نمايند وقف را ، يا آن كه از ثلث مال بردارند ؟ آنچه حكم مسأله است مرقوم فرمائيد تا در وقت حاجت ، حجت بوده باشد .
جواب : هر گاه وصيت كرده است كه بعد از موت او وقف كنند ، از ثلث است ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8692 > < السؤال = 8687 > سؤال 659 : رجل استدان من امرأة أربع ليرات وثمان مجيديات وسمع قرانات ، وفى وقت الاستدانة قالت المرئة : " هذه الفلوس ليست لى ، بل للغير " وبينت صاحب الفلوس ، وهو غائب لايعرفه المديون ، وماتت الداينة وخلفت بنتا وولدين ، وادعى رجل يأنى وصى من

406

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست