responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 408


< فهرس الموضوعات > 663 . امكان اقامه دعواي طلب از ميت ، هر چند وراث نا بالغ باشند < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 664 . چگونگى پرداخت ديون ميت ( لزوم اثبات دعوا در پرداخت دين از تركه ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 665 . چگونگى پرداخت ديون ميت ( فروش املاك متوفى به جهت اداى ديون أو ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 666 . چگونگى اجراى وصيت < / فهرس الموضوعات > على التعزية والزيارة ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8692 > < / السؤال = 8545 > < السؤال = 13093 > سؤال 663 : شخصى فوت شده بدون وصيت ، وارث كبار و صغار هر دو دارد . يعنى دو زوجه و مادر و چهار اولاد صغار دارد . بعضى اشخاص ، ادعاى طلب از ميت دارند بدون سند شرعى ، آيا طلبكاران فعلا حق مرافعه دارند ، يا بايد صبر نمايند كه صغار نا بالغ ، بالغ شوند آن وقت مرافعه كنند ؟ جواب را مرقوم فرمائيد .
جواب : بلى ، فعلا حق مرافعه دارند . و اگر منجر به قسم شود ، بايد صبر كنند تا نا بالغ ، بالغ شود ( والله العالم ) .
< / السؤال = 13093 > < السؤال = 13093 > سؤال 664 : رجل أراد الحج واستوهب الزوجة حقها المتأخر فلم تقبل باطلاع جماعة ، فأجبرها عند حاكم الجور على الهبة ، ثم توجه الى الحج وتوفى في الطريق ، وعنده قصير ، و أوصى با عطا قدر معين الى الزوجة مايقصر عن حقها ، فلم يعطها الوصى شيئا من ذلك المعين بامر حاكم الجور ، ثم مات الوصى ولم يوص شيئا ، فهل يؤخذ حق الزوجة من مال القصير ، و دفعه للزوجة أم لا ؟ أفتونا ولكم الاجر .
جواب : اذا كان حقها المتأخر ثابتا ، وثبت أن هبتها له كانت بالجبر يجوز أخذه من تركة زوجها بعد اليمين الاستظهارى ببقاء حقها في ذمته فعلا ( والله العالم ) .
< / السؤال = 13093 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 8648 > سؤال 665 : هل للوصى والناظر صلاحية في بيع املاك المتوفية لاداء دينها أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : اذا كان الدين محققا أو ثابتا شرعا يجوز لهما بيع املاكها لادائه ، اذا لم يكن شيئ آخر يؤدى به الدين ، لكن بشرط الرضا من الورثة ، والا فلهم أن يؤدو الدين من مالهم أو من مال آخر . هذا اذا لم تعين المتوفاة اداء الدين من الاملاك والا تعين ذلك ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8648 > < / السؤال = 8544 > < السؤال = 8522 > < السؤال = 8545 > سؤال 666 : رجل له دين على شخص ، فأوصى الى شخص آخر أن يستحصل الدين من الشخص المديون ويصرف عليه بعد وفاته ، ثلثين منه صوما وصلوة ، ويدفع الثلث الباقى الى الورثة ، ثم ان ذلك الرجل دفع الى شخص ثالث نقودا بطريق المضاربة ، وقال له : لا تخبر ورثتى ولاوصيى بذلك ، ولكن اعمل بهذه النقود مدة حياتك ، واصرف الربح الذى يعود لى في الخيرات وفى زيارة الرضا ( ع ) ، وبعد وفاتك فليعمل بها ولدك وليصرف الربح أيضا

408

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست