نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 405
إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)
< فهرس الموضوعات > 652 . انعزال وصى بر اثر كوتاهى در اجراى وصيت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 653 . لزوم تسريع در انجام وصيت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 654 . احكام پرداخت ناروا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 655 . خروج اجرت بر قضاء عبادات وكفارات از أصل تركه < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 8634 > < السؤال = 8642 > سؤال 652 : الوصى عن الميت اذا ما قوم التركة و لم يستفهم من أهل الخبرة عن قدر ثمنها ، هل يعزل عن الوصاية ام لا ؟ أفتونا مأجورين . جواب : نعم ، اذا كان مسامحا من غير عذر شرعى ينعزل ويرجع الامر الى الحاكم الشرعى ( والله العالم ) . < / السؤال = 8642 > < السؤال = 8683 > سؤال 653 : رجل أوصى وذكر في وصيته أن بستانى ثلثى منها سهم يصرف في عزاء الحسين ، وسهم للاضياف ، وسهم يصرف في تنجيزاتى من حجة وكفارات ورد مظالم و غيرها ، فالسهم الذى يصرف في تنجيزاته لازم على الوصى أن يقوم العين ويعرف القيمة ، و يشترى هو أو يبيعه على الغير ويؤدى حقوق الميت أو يخرجها من نماء ذلك السهم كل سنة بسنتها الى أن تضمحل العين ؟ أفتونا مأجورين . جواب : اللازم عليه التعجيل في تفريغ ذمته من الواجبات المالية والبدنية ( والله العالم ) < / السؤال = 8683 > < السؤال = 9728 > سؤال 654 : رجل توفى وكان مودعا سوار ذهب مع خزامة عند شخص ، فطالبه الوصى بهما فدفعهما اليه ، ثم استرجعها منه مدعيا أن المودع المتوفى اعترف أن هذا السوار لزوجته ، فهل للودعى حبس هذا السوار عن الوصى حتى يدفعه لزوجة المتوفى أم لا ؟ ثم هناك شاهدان يشهدان على أن المتوفى اعترف أن هذا السوار اشتراه لابنته ثم توفى بعد هذا ، أفتونا مأجورين . جواب : الظاهر جواز استرجاعهما ودفعهما الى زوجته ، الا أن يثبت عند المجتهد الجامع للشرايط أنهما لابنته فعلا ( والله العالم ) . < / السؤال = 9728 > < السؤال = 8568 > سؤال 655 : امرئة توفت ولها طفل صغير ، وأوصت في صوم وصلوة مقدار عمرها ، و تسعون يوما كفارة شهر رمضان ، وهى في زمن حياتها صائمة ومصلية ، وذلك يخرج من اصل التركة أو من الثلث ، والشي مقدار كفارة لكل يوم ؟ جواب : يجب العمل بوصيتها من اصل التركة الا اذا علم علما قطعيا أن ذمتها من الصلوة و الصوم فارغة وكذا من الكفارات ، وأن وصيتها انما هى من باب الاحتياط الاستحبابى ، فحينئذ يخرج من الثلث ، وان علم اشتغالها بمقدار المعين فيخرج ذلك من الاصل والبقية من الثلث ( والله العالم )
1 . مقصود آن است كه وصى ، بدون آن كه به كارشناس رجوع كند ، خود ، تركه را قيمت گذارى كند .
405
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 405