نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 396
< فهرس الموضوعات > 626 . وصيت سفيه ومفلس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 627 . منجزات مريض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 628 . حكم اتلاف مال موضوع وصيت ( عين موصى بها ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 629 . مردد بودن موضوع وصيت ( وصيت به آزاد كردن يكى از بردگان بدون تعيين ) < / فهرس الموضوعات > در حائريات 1 ، و ضعف آن ظاهر است . < / السؤال = 8644 > < السؤال = 8503 > سؤال 626 : هر گاه سفيه وصيتى بكند ، نافذ است يا نه ؟ و هم چنين مفلس . جواب : اما مفلس ، پس ظاهر صحت آن است . چون منافاتى با حق غرماء ندارد . زيرا كه عمل به آن بعد از اداء دين است . و اما سفيه ، پس هر گاه وصيت مالى بكند ، صحت آن مشكل است . لكن حكايت شده است از جامع المقاصد 2 كه اسناد داده است جواز آن را به مشهور ، و از غنيه دعواى اجماع نيز نقل شده است 3 . و شايد وجه آن دعواى اختصاص ادله حجر است به حال حيات از باب انصراف ، و آن مشكل است . ( والله العالم ) < / السؤال = 8503 > < السؤال = 11250 > سؤال 627 : بنابر خروج منجزات مريض از ثلث مال ، آيا جايز است از براى كسى ، كه بدون اطلاع وارث ، تبرعى بكند كه أزيد از ثلث باشد ، يا مقدار أزيد را اخفاء كند بر وارث يا نه ؟ جواب : مشكل است . چون مستلزم تفويت حق غير است . < / السؤال = 11250 > < السؤال = 8558 > سؤال 628 : رجل أوصى للاخر بعين معينة فأتلفها متلف ، فهل تبطل الوصية أو تتعلق بعوضها ؟ جواب : ان كان ذلك بعد الموت وقبل دفعها الى الموصى له فالظاهر تعلقها بقيمتها على المتلف ، وان كان ذلك في حياة الموصى ففيه خلاف ، فيظهر من المحكى عن المسالك 4 الانتقال الى بدلها ، ومن صاحب الجواهر البطلان 5 ، وهو الاظهر . < / السؤال = 8558 > < السؤال = 8602 > سؤال 629 : رجل أوصى بعتق واحد من عبيده فما حكمه ؟ جواب : يظهر منهم تخيير الوارث في تعيين من شاء ، وإن اختلفوا في القيمة فلهم اختيار الادون منهم ، ولكن يحتمل وجوب القرعة بينهم . هذا اذا لم يعلم أنه عين في نفسه معينا ، والا
1 . ابن ادريس : السرائر ، چاپ جامعهء مدرسين قم ، ج 3 ، ص 208 ، الرسائل العشر ، چاپ جامعهء مدرسين قم ، رساله حائريات ، ص 297 ، در رسالهء مزبور ، تنها حكم به بطلان وصيت كرده است . كه لازمهء آن بازگشت به ميراث است . 2 . جامع المقاصد ، ج 10 ، ص 36 . 3 . الجوامع الفقهية ، قطع رحلى ، ص 542 ، استفادهء دعواى اجماع از عبارات موجود در كتاب غنيه ، بسيار مشكل است . به مأخذ مزبور مراجعه شود . 4 . مسالك الافهام ، ج 6 ، ص 301 . 5 . جواهر ، ج 28 ، ص 463 .
396
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 396