نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 387
مصرحا بإرادة اخراجه من الاصل كان ذلك موقوفا على الاجازة من الوارث ، وإن وسعه الثلث ، لانه قصد اخراجه من الاصل ، كما لو صرح باخراجه من الوارث وسلامة ثلثه منه ، فمحل التعلق بالثلث حينئذ الوصية المقصود خروجها منه أو المجردة عن ذلك وقصد خلافه " الى آخر ما ذكر ، وقال في موضع آخر 1 : " نعم لو أوصى بثلثه الراجع اليه لواحد وقصد بثلثه كذلك لاخر ، كان ذلك رجوعا عن الاول الى الثانى للتضاد " . ثم وفى موضع آخر 2 : " والظاهر عدم الفرق في تحقق الرجوع بالتضاد بين كون متعلق الوصية ثلث الميت وكون متعلقها ثلثى الوارث ، و فائدة الرجوع فيهما عدم صحة المنسوخة حتى لو أجاز الوارث ، لبطلانها بالرجوع ، فلا تنفع الاجازة . ولايتوهم أن تعدد الوصايا فيهما كتعدد العقد من الفضولى الذى يخير المالك في اجازة ماشاء من العقدين أو العقود ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ، بل على ماعرفت من أن الاجازة هنا تنفيذ لا ابتداء هبة بمعنى رضى الوارث أن لايكون وارثا ، فيكون التصرف من الموصى ، بخلاف الفضولى في البيع " انتهى . و لازم آنچه فرموده اين است كه هر گاه بعد وصيت به ثلث خود نكند و وارث هم اجازه نكند وصيت اولى را ، باطل شود . و اگر وصيت كند به ثلث خود ، و لكن بعد رجوع كند از آن ، بلكه ممكن است گفته شود كه لازم آن اين است كه هر گاه وصيت كند به ثلث از براى زيد ، و بعد وصيت كند به ثلث از براى عمرو ، و بعد رجوع كند از وصيت ، اولى و دويم موقوف باشد بر اجازه وارث ، زيرا كه وصيت دويم بعد از اولى متعين شد قهرا در دو ثلث وارث ، پس به بطلان أولى به رجوع وصيت دويم ، [ بدون ] اجازه نافذ نمىشود . و مسأله محتاج به تأمل است . زيرا كه ممكن است گفته شود كه قصد ثلث خود با ثلث وارث لغو است . و وصيت اولى نافذ است بدون حاجت به اجازه ، هر چند قصد كرده باشد ثلثى وارث را ، نظير آنچه گفته مىشود در ذكر ركوع و سجود و تسبيحات اربع ، كه هر گاه قصد استحباب كند در اول ، قصد او لغو است و قهرا مصداق واجب مىشود . هر چند اين مسأله نيز مشكل است . و چون حكم منجزات بنابر قول به ثلث ، حكم وصيت است ، لازم آنچه فرموده اين است
1 . همان ، ص 304 . 2 . همان ، ص 309 .
387
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 387