responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 363


< فهرس الموضوعات > 575 . جواز اخراج ثلث از جميع مال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 576 . منجزات مريض ( تصرف شخص در مرض موت ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 577 . منجزات مريض < / فهرس الموضوعات > أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته ، فهل يجب على الوصى أن يخرج الحجة أم لا ؟
ثم على تقدير وجوب اخراج الحجة فهل هى من اصل التركة أو من الثلث ؟ وعلى كل حال فهل تجزيه الحجة الميقاتية أم لا تجزيه ؟
جواب : اذا علم الوصى بأن عليه حجا وجب عليه اخراجه من الاصل فان لم يتمكن أخرجه من الثلث ، وتكفى الميقاتية ( والله العالم ) .
< / السؤال = 5822 > < / السؤال = 5566 > < / السؤال = 5556 > < السؤال = 8553 > سؤال 575 : ماتقولون في رجل مات وجعل ولده وصيا من بعده على اخراج ثلثه ووفاء دينه ، وجعل عليه ناظرا ، ومتروكاته أراضى ونخيل واراضى زرع ، فهل للوصى أن يخرج الثلث من جميع الاراضى أم لا ؟ وعلى تقدير أن له ذلك فهل لبقية الورثة أن يعارضوه اذا اراد بيع الثلث المزبور على أجنبى أو على نفسه أم لا ؟
جواب : نعم للوصى أن يخرج الثلث من جميع الاراضى ، وليس للورثة معارضته . نعم ، الاحسن والاولى أن يبيعه على الورثة اذا أرادوا ، أو دفعوا القيمة التى يدفعها غيرهم ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8553 > < السؤال = 11249 > سؤال 576 : اذا كان عنده ثلاثة عبيد ولم يكن عنده غيرهم فأعتقهم في مرض موته منجزا عتق الجميع بناءا على ماهو المختار من كون المنجزات من الاصل ، واما على القول بالثلث فلا ينعتق الا واحد منهم مع مساواتهم في القيمة فيقرع بينهم ، ولو مات واحد منهم قبل القرعة وقبل موت المعتق قالوا : انه يقرع بين الميت والحيين ، فإن خرج لهم سهم الرق لم يحسب على الورثة وان خرج سهم الحرية حسب من ثلث المعتق ، وفيه اشكال من حيث ان المناط ثلث التركة حين الموت وهو لم يكن موجودا حين الموت ، فلو لم يعتق لم يكن للوارث منه شئ فعتقه لايوجب نقصا على الوارث ، ومن هنا يمكن أن يقال : عتقه صحيح مطلقا من غير حاجة الى القرعة فليلاحظ .
< / السؤال = 11249 > < السؤال = 11249 > سؤال 577 : اذا أعتق عبده في مرض موته منجزا ولم يكن له تركة فمات العبد قبله ، ماحكمه ؟
جواب : اما على القول بأن المنجزات من الاصل فلا اشكال في صحته ، واما على القول بالثلث فذكروا فيه وجوها ، احدها حريته أجمع ، لعدم تركة له حين موته حتى يجئ القول

363

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست