responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 362


< فهرس الموضوعات > 572 . وجوب اخراج خمس از مال قاصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب خمس بر بالغ غير رشيد 573 . چگونگى پرداخت كفاره ورد مظالم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 574 . اخراج حج از أصل تركه وكفايت حج ميقاتى < / فهرس الموضوعات > الوصية أيضا ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8487 > < السؤال = 5258 > سؤال 572 : هل يجب على ولى القاصر أو وصيه اخراج خمس ماله ؟ واذا بلغ القاصر ولم يرشد أو شك برشده فهل يكون حكمه فيما ذكر كذلك ؟
جواب : في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام لافرق بين البالغ وغيره في وجوب اخراج الخمس ، فيجب على ولى القاصر اخراج ذلك من ماله ، واما في ارباح المكاسب فتعلق الخمس بمال القاصر محل اشكال فيشكل اخراجه من الولى . نعم ، الاحوط للقاصر بعد بلوغه اخراجه ، ومع بلوغه وعدم رشده أو الشك فيه أيضا يشكل اخراج الولى و ان كان باذنه ، لعدم العلم باعتبار اذنه بعد الشك في رشده ( والله العالم ) .
< / السؤال = 5258 > < السؤال = 4386 > < السؤال = 4520 > < السؤال = 4542 > سؤال 573 : سيدى عبدكم وصى على اخراج وصية ، وقد اخرجناها ، وبقى منها بعض الكفارات ورد المظالم ، والميت عين على ناظرا وقد فوضنى الناظر بصرف الباقى بدون أن يعلم الباقى ماهو ، ولو اخبرته بتفصيله لطلب شيئا من ذلك ، والحقير وان كنت ظانا بفقره و لكن لست على يقين ، فلو بينت له ذلك وطلب الدراهم وامتنعت لحصل مفسدة ، فاذا كان صرف الكفارات بهذه الرخصة جائزا أفيدونى لاخرجها فيبقى رد المظالم ، ألتمس تفويضى باحتسابها على سيادتكم ودفع شئ منها للناظر وتوزيع الباقى على الفقراء تدريجا .
جواب : مع الاطمينان بفقره لابأس بالدفع اليه ، ولا يخفى ان في بعض الكفارات لابد من الاطعام ، ولا يجوز دفع الدراهم ولا اعطاء شخص واحد أزيد من مد من الطعام مثل كفارة الافطار في شهر رمضان اذا اختار الاطعام دون العتق والصيام . نعم ، في كفارة تأخير القضاء الى رمضان آخر يجوز الاعطاء لازيد من المد لشخص واحد ، كما ان في كفارة الوطى في الحيض يعطى النقد من الدينار أو نصفه أو ربعه ولا يلزم التفريق بل يجوز أن تدفع الى فقير واحد بتمامها ، والاولى اخباره واعطاء مايمكن أن يعطى على فرض الاطمينان بفقره ، وفى المظالم الامر مفوض اليكم على ماتريدون ، ولا بأس بتفريقها على من يحصل الاطمينان بفقره من دون الاحتساب علينا أيضا والله الموفق وبالنسبة الى جنابكم يكفى مجرد الظن بالفقر لغاية احتياطكم القريب من الوسوسة أدام الله تأييدكم .
< / السؤال = 4542 > < / السؤال = 4520 > < / السؤال = 4386 > < السؤال = 5556 > < السؤال = 5566 > < السؤال = 5822 > سؤال 574 : رجل مات وكان مستطيعا من مدة سنين ، ولم يوص باخراج الحجة ، فقط

362

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست