responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 364


< فهرس الموضوعات > 578 . وصيت به ثلث به طور مطلق ( بدون تعيين موارد صرف آن ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 579 . انعزال وصى بر اثر كوتاهى كردن در عمل به وصيت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 580 . وصيت به منافع ملك < / فهرس الموضوعات > بالاصل أو الثلث ولانه لافائدة للوارث في رقيته .
الثانى ، وقيته أجمع ، لان صحة المنجز من المريض موقوفة على وصول ضعفه الى الورثة ، و هنا لاشئ لهم .
الثالث ، حرية ثلثه خاصة .
وعلى الاول تجرى عليه احكام الحر ، فمؤنة تجهيزه ليست على السيد ، وعلى الثالث يجرى عليه حكم المبعض ، وعلى الثانى تمام مؤنة تجهيزه على السيد . والاقوى هو الوجه الاول وبعده الثالث ، وهو وان كان الاوفق بالقاعدة على هذا القول ، الا أن الادلة الدالة على كون المنجز من الثلث منصرفة عن مثل هذه الصورة ( والله العالم ) .
< / السؤال = 11249 > < السؤال = 8589 > سؤال 578 : مايقول سيدنا في رجل أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته ولم يعين فيه لاصوما ولا صلاة ولا كفارات ولا مظالم ، فما يصنع الوصى ؟ نرجوك تفصيل ذلك .
جواب : يجب على الوصى استعلام حال الميت وما عليه من الحقوق المالية والبدنية ، فيصرف الثلث فيما يعلمه من تلك الواجبات ، فإن وفى بها فهو والا قدم المالية كالخمس و حق الامام والزكاة والمظالم والحج والكفارات على البدنية كالصوم والصلاة ، وإن فضل شئ من المعلوم من ذلك صرفه في المحتمل من الواجبات ، فإن فضل شئ صرفه في مطلق وجوه البر مقدما للافضل فالافضل ، وإن لم يف بالواجبات المالية وزع عليها ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8589 > < السؤال = 8635 > سؤال 579 : مايقول سيدنا في الوصى لو فرط في اخراج الثلث إما صرفه في غير المشروع أو جعله مثل سائر املاكه ، فهل للناظر جبره ولو بالظالم أم لا ؟ افتنا مأجورا .
جواب : لو فرط أو صرفه في غير الوجه المشروع ينعزل عن الوصاية ، وينصب الحاكم الشرعى غيره مقامه ( والله الحاكم ) .
< / السؤال = 8635 > < السؤال = 8588 > < السؤال = 10775 > سؤال 580 : كسى وصيت نموده به منافع ملك معينى از املاكش الى انقراض العالم ، كه به مصارف خود برسد مصارف معينه ، آيا وصيت صحيح است يا نه ؟ و آيا ميزان ثلث كه ميت حق دارد ، قيمت ملك را حساب مىكنند ، يا اجاره ملك را ، چون اجاره ملك كم كم زياده از قيمت اصل مىشود ، بلكه زيادتر از اصل تركه مىشود ؟
جواب : بلى ، وصيت مفروضه صحيح است . و كيفيت ملاحظهء خروج از ثلث اين است كه

364

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست