responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 337


< فهرس الموضوعات > 535 . اختلاف طرفين در عقد وكالت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 536 . انجام متعلق وكالت از سوى موكل قبل از تصرف وكيل < / فهرس الموضوعات > لايطالب الا الموكل وفى الثانى الا الوكيل .
وثالثها ، أن في الثمن المعين يطالب الوكيل إن كان في يده ، والا فيطالب الموكل [ و ] فيما كان في الذمة وقد سلم البايع يطالب الوكيل ، ومع عدم التسليم يطالب الموكل ، والاظهر ماذكرنا ، لكن الظاهر أن محل الكلام فيما اذا لم يكن مثل عامل القراض ، والا ففيه يمكن أن يقال : له ان يطالب العامل ، فتأمل .
ثم اذا فرضنا أن البايع كان جاهلا بأنه وكيل من قبل فلان ولو كان عالما لم يكن يبيعه اياه يشكل الحكم بأنه ليس له مطالبة الوكيل مع كون الثمن في الذمة ، خصوصا مع تعذر أخذ الثمن من الموكل ، ولو قيل بجواز مطالبة الوكيل في هذه الصورة مطلقا لم يكن بعيدا ( والله العالم ) .
< / السؤال = 12219 > < السؤال = 12256 > سؤال 535 : وكل زيد عمروا في دفع ماله الفلانى الى بكر وجعله وديعة عنده ، وبعد ذلك قال بكر : إنه لم يودعه عندى ، وادعى عمرو الايداع فما الحكم ؟
جواب : يسمع دعوى بكر في عدم الايداع ، ولا يضمن عمرو أيضا لانه وكيل يدعى العمل بما وكل فيه ، لكن عن العلامة الاشكال في ذلك ، ونظره الى أنه مقصر في ترك الاشهاد ، وهو كما ترى . نعم ، لو شرط الموكل ذلك فكذلك .
< / السؤال = 12256 > < السؤال = 12274 > سؤال 536 : هر گاه زيد عمرو را وكيل كرد در بيع خانه خود در مدت چهار روز ، و بعد خود موكل آن را فروخت . وكيل ادعا كرد كه من آن را فروخته ام و نوشته ابراز كرد ممهور به مهر خودش تنها ، آيا بيع وكيل صحيح است يا موكل ؟
جواب : هر گاه وقوع بيع وكيل در زمانى كه وكالت داشته ، معلوم نباشد و موكل منكر باشد وقوع بيع او را ، چون در حقيقت نزاع موكل با مشترى از وكيل است نه با خود وكيل ، غاية الامر وكيل مصدق مشترى است ، پس بيع موكل محكوم است به صحت ، مگر مشترى اثبات كند وقوع بيع وكيل و تقدم آن را بر بيع موكل . و تصديق وكيل ثمرى ندارد . چون هر چند امين است و قول او حجت است بر موكل ، لكن اين در صورتى است كه نزاع موكل با او باشد و خواسته باشد او را تغريم كند . مثل اين كه مدعى باشد تلف عينى كه وكيل در آن بوده ، يا ثمن مبيعى كه از مشترى گرفته ، و مالك موكل ، منكر باشد . يا ادعا كند عمل ما وكل فيه را ، و موكل منكر باشد و خواسته باشد او را تغريم كند ونحو اينها . و در مفروض سؤال ، طرف نزاع

337

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست