responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 338


مشترى است و اعتبار قول او 1 در مقام تصديق طرف نزاع موكل معلوم نيست . پس بايد به قاعده دعوى عمل شود .
قال في الشرايع : " لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم و أنكر الموكل فالقول قول الموكل ، وفيه تردد . أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف الثمن من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض ، وصدقه المشترى ، فأنكر الموكل فالقول قول الوكيل ، لان الدعوى ههنا على الوكيل من حيث انه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه يدعى الموكل مايوجب الضمان على الوكيل ، وفى الفرق نظر والاشبه الاول . " 2 وقال في الجواهر : 3 " نظره رجوع الاولى الى الثانية لا العكس " ثم قال : " ان الدعوى متى كانت من الموكل على الوكيل لارادة تغريمه مثلا فالقول قول الوكيل لانه امينه والفعل فعله ، ومتى كانت على أجنبى لم يكن اقرار الوكيل مؤثرا في عدم سماعها ، بل تبقى على حكم ساير الدعاوى ، ففى مثل المقام للمالك توجيه الدعوى على كل منهما ، فاذا أعرض عن الوكيل ووجه الدعوى على المشترى و طالبه بالثمن كان له ذلك بعد يمينه أنه باق في ذمة المشترى ، ولا يكون اقرار الوكيل بالقبض مسقطا للدعوى بعد أن لم تكن الخصومة معه ، ولو طالب الوكيل من حيث دعوى ضمانه الثمن بتسليمه المبيع قبل تسليم الثمن كان القول قول الوكيل " .
الى أن نقل عن المبسوط ما يوافق ماذكره ، ثم جعل من موارد المسألة مالو وكله في طلاق زوجته فقال الوكيل : طلقت ، وادعى الموكل على الزوجة عدم الطلاق ، فيقدم قول الزوج ، لان الدعوى على الزوجة ، والوكيل لادعوى عليه ، وكذا الوكالة في العتق . ثم قال : " بقى شئ : هل للموكل الدعوى على الاجنبى مع اخبار الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق بأصالة العدم و نحوها وان احتمل صدقه ، أو لابد من العلم بكذب الوكيل ؟ قد يظهر من الاردبيلى الثانى ، و يحتمل الاول لعدم مايدل على وجوب قبول خبره فيما أو تمن عليه في غير مقام التداعى معه ، وان كان له التناول باخباره والتصرف فيما يأتيه له بعنوان الوكالة ، لكن لاريب في أن الاحوط


1 . وكيل ( خ ل ) 2 . شرايع الاسلام ، كتاب وكالت ، مسألهء عاشره از مسائل مربوط به تنازع ، جملهء اخير ( والاشبه الاول ) در نسخه هاى موجود از كتاب مزبور وجود ندارد . 3 . جواهر ، ج 27 ، ص 445 .

338

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست