responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > ترتب ثواب بر غسلى كه نيت آن صحيح نبوده است روزهء كفاره در صورت عدم رعايت تتابع روزهء اعتكاف در صورت بطلان اعتكاف 51 . استيجار معذور براى نيابت از ميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تبرع معذور براى نيابت از ميت 52 . لزوم مسح جبينين وكيفيت آن در تيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفيت مسح پيشانى در تيمم 53 . لزوم مسح جبينين وكيفيت آن در تيمم < / فهرس الموضوعات > فان صلاته لا تحسب نافلة مبتدئه ( بناء على اختلاف حقيقة الواجب والمستحب ) وكذا في الاغسال ان قلنا باختلاف حقايقها .
وظهر مما ذكرنا ايضا : اندفاع الاشكال في صوم الكفارة اذا صام أياما وقطع التتابع لالعذر ، حيث انه اتى بالصيام بعنوان الكفارة وقد بطلت . وبطلانها لايلازم بطلان الصوم المأتى به ، لان الصوم مطلوب في حد نفسه بلا عنوان ، والمفروض انه قصد حقيقة الصوم ، فيكون صحيحا . ولا حاجة الى التزام البطلان ، او التزام كون التتابع واجبا تعبديا لاشرطيا ، ولازمه ، جواز الاتيان بالبقية وإن أثم بترك التتابع . مع أنه خلاف الاجماع والنص . كما لا حاجة الى الالتجاء بالنص والاجماع ، في عدم الكفاية تعبدا ( وان كان على خلاف القاعدة ) كما يظهر من الجواهر 1 ، حيث لما لم يمكنه الالتزام بالبطلان ، ولا التزام بكون التتابع واجبا مستقلا تعبديا لاشرطيا ، التجأ الى الاجماع والنص على عدم الكفاية ووجوب الاستيناف .
وكذلك اندفع الاشكال عن صوم الاعتكاف ، اذا صام يومين ثم ابطل اعتكافه لقطعه وعدم اتمامه باليوم الثالث فانه ايضا نظير صوم الكفارة في الاشكال والجواب . ( فتدبر واغتنم ) < / السؤال = 2785 > < / السؤال = 1261 > < السؤال = 3232 > سؤال 51 : هل استيجار العاجز عن القيام ، أو الوضوء ، أو الغسل ، للميت جايز ، أم لا ؟
واذا تبرع العاجز ، هل يبرء ذمة الميت ، أم لا ؟
جواب : مشكل .
< / السؤال = 3232 > < السؤال = 1592 > سؤال 52 : اذا ماتت امرأة ولم يكن مماثل يغسلها ولا ذو محرم هل يجب ان يعقد رجل اجنبى على بنتها متعة ليغسلها ، اذا كانت بالغة رشيده ولم يكن قادرة على تغسيل أمها ، أم لا ؟
جواب : وجوبه غير معلوم . نعم ، لا اشكال في جوازه . وان استشكله بعض من حيث انصراف الادلة عن محرمية الميت . وهو كما ترى !
< / السؤال = 1592 > < السؤال = 2080 > < السؤال = 2103 > < السؤال = 2104 > سؤال 53 : در تيمم ، مسح جبينين لازم است ، يا نه ؟ و اگر بخواهد مسح كند به انفراج انگشت ابهام صحيح است ، يا انضمام لازم است ؟ و مسح به عرض كفين بر پيشانى جايز است ، يا نه ؟ موربا مسح چه صورت دارد ؟ اگر نصف جبهه به يك كف ، و نصف ديگر به كف ديگر مسح كند ، صحيح ، يا بايد با هم مسح كند ؟


1 . جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 77 .

32

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست