responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > 497 . أجير شدن براى اداره أوقاف تحت تصرف دولت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 498 . أجير شدن در شركت هاى وابسته به حكومت جائز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 499 . اجاره دادن زمين زراعي در برابر مقدار معين از محصول همان زمين < / فهرس الموضوعات > اصلاح مثلا ، وذلك لان الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة ، واما الثانية ، وهى ما لو آجرها بثمانين ريال مجيدى ، ففيها اشكال اذا لم يحدث حدثا ، ولا يترك الاحتياط بتركها .
هذا كله اذا كانت الاجارة الاولى مطلقة ، واما لو كانت مقيدة [ بأن ] كان أجرة الدار لاستيفاء منفعتها بنفسه أو شرط عليه عدم اجارتها لغيره ، فلا يجوز اجارتها للغير مطلقا ( والله العالم ) .
< / السؤال = 7207 > < السؤال = 8829 > سؤال 497 : هل يجوز العمل في امور الاوقاف المودوعة بتصرف الحكومة ، من كتابة اوجباية الاموال من المستأجرين لها ودفعها الى صندوقها المعين ؟ وهل يصح المعاش اى الاجرة على العمل بها أم لا ؟
جواب : اذا لم يكن فيه ارتكاب لما ينافى الشرع لا بأس به ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8829 > < السؤال = 8829 > سؤال 498 : ان رجلا لا صنعة له ولا مال يكفيه للاستعانة به على حوائج دنياه ، الا أنه كاتب وهو الان بهذه الوظيفة في ادارة المراكب النهرية بين بغداد والبصرة تنقل اموال التجارة و المسافرين بأجرة وهى للحكومة العثمانية ، وبعد المصارف تدفع بقية الواردات للصندوق العام ويعمل فيها بمعاش ، وان هذا الرجل أعطاه بعض أقاربه دراهم وهو يعلم أن هذه الدارهم جمعت من معاش له كان يأخذه من صندوق الحكومة ، فهل يبقى بكتابته أو أن يكتب [ يكتسب ظ ] بهذه الدراهم بالبيع والشراء ، أيهما أرجح وأسلم عاقبة بالنسبة الى الدين ؟
جواب : اذا لم يعلم حرمة تلك الدارهم بعينها كان الاكتساب بالبيع والشراء أولى وأرجح ، مع أنه في معرض حصول الشروه 1 النافعة للفقراء من طرف أداء الحقوق الواجبة المتعلقة بماله ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8829 > < السؤال = 7224 > سؤال 499 : در تبصره مىفرمايد : " ويكره اجارة الارض بالحنطه والشعير " 2 حضرت مستطاب عالى در هامش مرقوم فرموده ايد : " الاحوط الترك ، بل عدم الجواز اذا آجرها بما يحصل منها لا يخلو عن قوة " مقصود از سؤال اين است كه به صيغه مصالحه ، هر گاه منتقل نمايد منافع زمين زراعت را به حنطه و شعير كلى بر ذمه متصالح ، صحيح است يا مثل اجاره ،


1 . در نسخه تصحيح شده چاپ نجف چنين آمده است . شره به معناى ميل زياد است . مقصود اين است كه اگر به كار دوم مشغول شود ، منافعى نيز براى نيازمندان خواهد داشت و ممكن است صحيح آن ( الثروة ) بوده باشد . 2 . تبصرة المتعلمين ، كتاب اجاره ، فصل دوم ، ص 101 .

310

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست