نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 298
< فهرس الموضوعات > عدم تسليم زمين از سوى مالك در مدت مزارعه 478 . احكام ربا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فروع مزارعه 479 . وجوب زكات بر مالك زمين وعامل مزارع < / فهرس الموضوعات > جواب : اما در صورت اولى ، عامل ، ( ضامن ) اجرت المثل زمين است . و در صورت دويم هم محتمل است ضمان مالك ، چون تفويت كرده است بر عامل منفعتى را كه به عقد مزارعه مستحق شده است . نضير اين كه كسى را اجير كند از براى عملى در مدت معينى ، و اجير بذل نفس خود كند و مستأجر استيفا نكند . لكن خالى از اشكال نيست . و در اجاره نيز اگر عمل در ذمه قرار داده است ، ضمان مشكل است . چون عوض در مقابل عملى است كه در خارج نيامده است . بلى ، هر گاه تمليك منفعت كرده باشد ، مستحق عوض است . چون موجر تفويت منفعت كرده است بر خود ، قال في الجواهر في باب المزارعة ، في ما لو لم يمكن المالك من الارض و لم يسلمها 1 : " بل قد ينساق أن للعامل عليه أجرة المثل ، حيث إنه فوت عليه المنفعة المستحقة له ، وعدم العمل منه الذى هو المقابل لمنفعة الارض انما كان بتفريط المالك وتضييعه ، فهو حينئذ كما لو استأجر على عمل في مدة فبذله الاجير و لم يستوف منه المستأجر فتأمل " . ولعله أشار بتأمل الى ما ذكرنا ، والمسألة مبتنية على أن العامل بمجرد عقد المزارعة يستحق منفعة الارض أولا ، فعلى الاول مقتضى القاعدة ضمان المالك ، وعلى الثانى لا ، و الظاهر هو الاول ، فالحكم بالضمان لايخلو عن قوة . < / السؤال = 7482 > < / السؤال = 7481 > < السؤال = 10597 > سؤال 478 : رجل استقرض من آخر بعض الدنانير وأعطاه اراضى أميرية على أن يفلح بها وتكون بيده فلاحتها مادامت هذه الدنانير عند صاحب الارض ، وقد شرط المقترض على نفسه شروطا زائدة عما جرت عليه العادة بين الفلاحين وأهل الاراضى ، ولكن هذه الشروط بعناوين مثل أن يقول له : " خذ حصة لاجل رواحك الى الزرع وخذ حصة اخرى لاجل غدائك مثلا " ، فهل في مثل هذه المعاملة اشكال ام لا ؟ جواب : اذا كان اعطاء الارض بعنوان الفلاحة الكذائية ، أى مع اشتراط صاحب الارض على نفسه شروطا تكون منفعة للمقرض شرطا في القرض ، يشكل من حيث إنه يكون قرضا يجر نفعا فيكون داخلا في عنوان الربا ( والله العالم ) . < / السؤال = 10597 > < السؤال = 7093 > < السؤال = 7224 > < السؤال = 7513 > سؤال 479 : شخصى ملكى دارد و خودش زمين را زراعت نمىكند بلكه مىدهد به
1 . جواهر ، ج 27 ، ص 19 .
298
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 298