responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > 476 . احكام مزارعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 477 . استفاده نكردن زارع از زمين در مدت مزارعه < / فهرس الموضوعات > و اما از حيث تعيين به ماه و سال يا كفايت تعيين إلى الحصاد ، فالظاهر كفاية الثانى أيضا إن عين اول زمان الزرع و عين المزروع ، لعدم الغرر فيه حينئذ ، بل لعله أولى بعدم الغرر من تعيين الشهور والسنة ، لكن في الشرايع 1 " لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان " و جعل الاشبه عدم الصحة وعلل بالغرر ، وقد عرفت أنه أولى بعدم لزوم الغرر بشرط تعيين اول زمان الزرع ، اذ مع التعيين بالاشهر والسنين قد لايبلغ الزرع من جهة تغير الاهوية ، نعم مع عدم تعيين مبدء الزرع ربما يلزم الغرر ، اذا جعل الى وقت الحصاد ورفع المحصول .
< / السؤال = 7462 > < / السؤال = 7460 > < السؤال = 9004 > سؤال 476 ، رجل جاور أناسا فحبوا معاشرته ، وتزوجوه بنتا من بناتهم ، وأعطوه أرضا يزرع بها لاجل معاشه وارضا اخرى لاجل سكناه فيها ، وهذه الاراضى أميرية ولكن رقبتها بأيديهم ، فأخذ الرجل الاراضى فزرع بها نخيلا ، ثم بعد أن زرع وتصرف بها سنين عديدة اشتروها من الحكومة طاپو ، ولم تقع منهم معه معاملة كمعاملة الملاكين مع الفلاحين بالنسبة الى الغرس ، بل ولم تجرى منهم معاملة معه أصلا ، فهل يجوز لهم أن يأخذوا منه مثل ما يأخذون [ من ] ساير الفلاحين أم لا ؟
واما الدار فانه غرس بها بعض النخيلات لاجل الاطفال فأثمر النخيلات وتصرف بها أيضا ، ثم بعد ذلك توسعت تلك الارض من حيث إنها كانت على جرف الشط ، وتوجه الماء على الجرف المقابل فخرجت الارض من جانبه ، وكلما خرج شئ حازه وعمره وألحقه بأرضه كما هو دأب اهل الاراضى ، فهل يجوز لهم أن يأخذوا من اصل داره أو من المجموع ام لا ؟
جواب : حيث إن اعطائهم الارض اياه لم يكن بعنوان التمليك للقرية ، لعدم كونهم مالكين لها ، وانما كانت بيدهم بعنوان التقبل ، فلم يملك ذلك الرجل رقبة الارض . فاذا اشتروها من الحكومة بالطاپو يكون لهم زمام رقبة الارض ، فلهم المعاملة معه كالمعاملة مع ساير الفلاحين في تلك الارض المغروسة في الدار وما ألحق بها ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9004 > < السؤال = 7481 > < السؤال = 7482 > سؤال 477 : هر گاه زمينى را به مزارعه داد در مدت معينه ، و عامل زراعت نكرد تا انقضاء مدت ، يا مالك تسليم زمين نكرد تا مدت منقضى شد ، آيا در صورت اولى ، عامل و در صورت دويم ، مالك ضامن است يا نه ؟


1 . جواهر ، همان جا ، ص 15 .

297

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست