responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 269


عمروا مديون لبكر ووجد لعمرو وصية ليس فيها شهود ، ولكن بخط الميت وان الوصى خالد فطلب خالد من زيد دفع الدراهم له ليدفعها لبكر ، ولم يرخص بذلك اولاده البالغون مع أنهم عالمون باشتغال ذمة والدهم وطلبوا من زيد أن يدفع تلك الدراهم لهم او بعضها ، فهل يجب عليه أن يدفع ذلك لهم أو يجوز له أن يدفع ذلك للوصى لوفاء الدين الذى على والدهم ؟
جواب : مع فرض العلم بكونه مديونا لبكر والعلم بالوصيه وأن الوصى هو خالد ، يجب الدفع اليه ، ولا يجوز الدفع الى الورثة . وأما اذا علم بالدين فعلا ولكن لم يعلم بالوصية فإن علم أن الورثه يؤدون الدين يجوز له أن يدفع اليهم ، بل يجب مع مطالبتهم ، والا فاللازم اداه دينه مع الاستيذان من الحاكم الشرعى على الاحوط . نعم الاحوط الاستيذان من الورثة ان امكن ، فى صورة عدم العلم بعدم تأديتهم للدين اذا دفع اليهم ( والله العالم ) .
< / السؤال = 10540 > < السؤال = 9037 > < السؤال = 9052 > سؤال 427 : كان لزيد في ذمة عمرو عشرة دراهم فمات ، وادعى وارثه المبلغ من عمرو فادعى أنه صالحنى عنها بقليل نبات او سكر مثلا ولست مشغول الذمة له فعلا ، وقال الوارث :
" نعم صالحك الا انه اشترط فى المصالحة ان تعلمه القرآن وما عملت بالشرط " فكيف الحكم مع عدم البينة لواحد منهما ؟
جواب : الظاهر أنه يقدم قول عمرو مع اليمين ، لأن المفروض تسالمهما على وقوع الصلح ، والوارث يدعى الشرط ، والاصل عدمه ، وهذا الاصل مقدم على اصالة بقاء شغل ذمة عمرو ، بعد احتمال كون الصلح مشروطا بالشرط المذكور ، لانه حاكم عليها .
ويظهر من المحقق القمى فى اجوبة مسائله خلاف ماذكرنا ، حيث إنه فى نظير المسألة قدم قول الوارث عملا باستصحاب البقاء فانه بعد السؤال عن أنه اذا حج زيد بزوجته فماتت في الطريق ، وطالب وارثها صداقها من الزوج ، فادعى انها نقلت صداقها اليه بالصلح بمن من الحنطة وقرش ، فاجاب الوارث بقوله : " نعم ، صالحت معك ولكن بشرط أن تذهب بها الى الحج ولم يحصل الشرط لمكان فوتها " ، قال : الظاهر مع انتفاء البينه لأحد الطرفين تقديم قول الوارث بأصالة بقاء الصداق فى ذمة الزوج ، وصدور الصلح المسلم للطرفين لاينفع ، وان كان قد يتوهم اصالة عدم الزيادة التى يدعيها الوارث وهو اشتراط الحج بها . وذلك لأن الصلح المطلق والصلح المشروط كليهما فى عرض واحد من حيث الحدوث وعدمه ، والاصل عدم كل

269

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست