responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > 424 . حرمت تأخير در پرداخت بدهى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 425 . احكام خمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 426 . باز پرداخت دين به وصى يا وارث دائن < / فهرس الموضوعات > آن سفيه كرد و بعد از قيمومت نيز متصدى و متصرف بود ، اين تصدى امضاء محسوب است و كافى است در نفوذ يا نه ؟
جواب : هر گاه عمرو مزبور ملتفت قيمومت بوده ، امضاء محسوب است . و هر گاه شك شود در اين كه بعنوان امضاء بوده يا نه ، نيز محمول بر امضاء است .
< / السؤال = 11190 > < السؤال = 5216 > < السؤال = 10549 > سؤال 424 : يدفع الغنى حقوقا للفقير ، ويكون الفقير بهذه الحالة مديونا ، فيرجع الفقير للغنى المبلغ الذى قبضه منه ، ويوكله بأن يصرفه عنه للفقراء أو يهبه إياه بشرط أن يهب مقابله للفقراء ، فهل يأثم الفقير بهذا الامر وتأخير دفع الدين الذى عليه مع مطالبة صاحب الدين و عدمه ؟
وهل يتعلق الخمس بذمة أحدهما عن هذه الهبة ؟ وهل يأثم الغنى اذا علم بدين الفقير و عدم ادائه ؟
جواب : نعم ، يأثم الفقير اذا كان الديان مطالبا ويتعلق بذمته الخمس اذا كان ماوهبه إياه زائدا عن مؤنة سنته ، واما الغنى فلا يتعلق به الخمس ، أما في الصورة الاولى فلكونه وكيلا ، و أما في الثانية فلان الفقير وهبه بشرط أن يهب للفقراء ، ولا يبعد اثمه أيضا في صورة كون الديان مطالبا من حيث اعانته على الاثم .
< / السؤال = 10549 > < / السؤال = 5216 > < السؤال = 5232 > سؤال 425 : رجل عنده أملاك ، وعليه ديون لايمكن وفائها إلا ببيعها ، ويسمح 1 لارباب الديون بآخر السنة شيئا ويلزمه مبلغ لترميم تلك الاملاك ولما ترتبه الحكومة عليها ولمؤنته ، فهل يلزمه أن يصرف ذلك من عين أجرة الاملاك المذكورة حتى لايتعلق الخمس بها ام لا يتعلق الخمس فيها ، وان صرف ذلك من غيرها واصطرف بما قبضه من أجرة الاملاك في غير تلك المصارف ؟
جواب : نعم ، يجوز له صرف اجرة الاملاك في مؤنته ، واذا لم يزد منها شئ لاخمس عليه ، واما اذا صرف في مؤنته غير تلك الاجرة من امواله التى لاخمس فيها فالاحوط اخراج خمس الاجرة ( والله العالم ) .
< / السؤال = 5232 > < السؤال = 10540 > سؤال 426 : زيد مديون لعمرو ، ثم توفى عمرو عن اولاد بالغين وقاصرين ، وعلم بأن


1 . اصل : سيمح .

268

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست