responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > 428 . كمك خواستن از حاكم جور در گرفتن حق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 429 . حيل ربا < / فهرس الموضوعات > منهما فلا يعلم زوال اشتغال الذمة من الصداق فلابد من الخروج عنه وتحصيل التفريغ .
قلت : لايخفى مافيه ، فإن هذا الاشكال يمكن اجرائه فى كل مقام علم حدوث معاملة و شك فى ذكر شرط فيها ، كما لايخفى ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9052 > < / السؤال = 9037 > < السؤال = 60 > < السؤال = 10549 > سؤال 428 : اذا كان له على شخص دين أو عين ولم يكن له بينة ، وكان ذلك الشخص لا يبالى بالحلف كاذبا ، هل يجوز أن يستعين بظالم فى استنقاذ حقه أم لا ؟
جواب : اذا توقف ذلك على ذلك فالظاهر عدم البأس به ، لكن قال المحقق القمى فى اجوبة مسائله بعدم الجواز ، قال : " اذا كان استنقاذ الحق موقوفا على محرم لايجوز ، والمحاكمة عند الظالم أو توكيله لا وجه لها ، خصوصا اذا كان ذلك الظالم جاهلا بثبوت الحق ، فإنه اعانة على الاثم ، مع أن احقاق الحق لا ينحصر في اثباته بالبينه ، بل اليمين أيضا نوع احقاق ولو كان لعدم المبالاة ، مع أنه يمكن احقاقه بالتقاص " ، ولا يخفى مافيما ذكره قدس سره .
< / السؤال = 10549 > < / السؤال = 60 > < السؤال = 7489 > < السؤال = 7491 > < السؤال = 10593 > سؤال 429 : المتعارف بين اهل البساتين واهل الزرع من أخذ الدراهم من الصراف للمصارف ، ويشتركون فى الثمر والحب ، هل هو صحيح أو لا ؟
جواب : إن كان الصراف يعطى الدراهم بعنوان القرض على أن يكون شريكا فى الثمر والحب بحصة مشاعة معينة ، فالظاهر أنه ربا ، حيث إنه أقرض بشرط النفع ، غاية مايكون أنه اذا احترق الثمر أو الزرع لا يستحق إلا اصل مال القرض ، فهو باطل .
نعم ، يمكن تصحيح المعاملة بأحد وجهين :
الاول : أن يصالح مع الصراف قليل نبات مثلا بدراهم ، ويشترط عليه أن يقرضه كذا درهما ويصبر الى زمان كذا ، ويشترط الصراف عليه أن يعطيه خمسا أو سدسا مثلا من ثمر البستان أو من حب الزرع ، فهذا صحيح كما أن فى ساير موارد القرض ، يمكن أخذ الربح بالمصالحة قبل الاقراض واشتراط الاقراض والصبر الى مدة كذا ، مثلا يصالح المستقرض قطعة كرباس تسوى درهما بأربع دراهم ويشترط على المقرض أن يقرضه عشرة ليرات ويصير الى سنة أو إلى شهر مثلا ، فإنه صحيح ، بخلاف ما اذا أقرضه وشرط عليه المصالحة ، فانه باطل ، فاشتراط المصالحة في ضمن القرض باطل ، واشتراط القرض في ضمن المصالحة لا بأس به .
الثانى : أن يشترى ببعض دراهمه البذر ليكون البذر أو بعضه منه ، فيكون شريكا فى

270

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست