responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 267


< فهرس الموضوعات > 421 . تنفيذ معاملهء سفيه از سوى وارث أو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 422 . معاملات سفيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 423 . امضاى ضمني معاملات سفيه از سوى قيم < / فهرس الموضوعات > السفيه من التصرف المالى ولو اقرارا ، الظاهر في غير الفرض ، بل في المسالك وغيرها " أن الاقرار بالرقية ليس اقرارا بمال ، لانه قبل الاقرار محكوم بحريته ظاهرا " وان كان لايخلو من نظر 1 ، انتهى .
و بعضى گفته اند كه هر چند ابتداءا اقرار متعلق به مال نيست ، لكن چون اخبار است ، كاشف است از اين كه پيش از اقرار ، مال بوده است . وايضا هر گاه مالى در يد او باشد ، به اقرار به رقيت مال مقرر له مىشود و اين اقرار به مال است .
وعن المسالك أنه اجاب عن الاول باستلزامه الدور ، لانه اذا لم يقبل اقراره بقى على الحرية فينفذ اقراره فيصير حرا ، وهذا دور ، وعن الثانى بأن المال جاز دخوله تبعا وان لم يقبل الاقرار به مستقلا ، كما لو استلحق واجب النفقه ، فقد قيل انه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه تابعا لا اصلا ، أو يقال : يصح في الرقية دون المال ، لوجود المانع فيه دونها ، كما يسمع الاقرار بالزوجية دون المهر .
وفى الجواهر 2 : " وفيه منع الملارمة المقتضيه للدور ، ضرورة اقتضاء عدم قبوله البقاء على الحرية التى لايقتضى قبول الاقرار مع فرض عدم الرشد ، واما ماذكره اخيرا من الاحتمال ففيه بقاء المال حينئذ بلامالك ، وقياسه على المهر واضح الفساد " .
< / السؤال = 11200 > < السؤال = 11198 > سؤال 421 : وارث سفيه مىتواند معاملات او را امضا كند يا نه ؟
جواب : مشكل است . نظير مسأله " من باع شيئا ثم ملك " .
< / السؤال = 11198 > < السؤال = 11198 > سؤال 422 : هر گاه كسى كه معامله با سفيه كرده بميرد پيش از اجازه ولى سفيه ، آيا علاوه بر حاجت به امضاء ولى ، حاجت به امضاء وارث آن شخص نيز هست يا نه ؟
جواب : اجازه وارث او محتاج اليه نيست . بلكه بعد از موت او و انتقال مال به وارث او اجازه ولى نيز خالى از اشكال نيست . چون مالك حين العقد ، خود آن شخص بوده و مالك حين الاجازه كس ديگر است .
< / السؤال = 11198 > < السؤال = 11190 > سؤال 423 : هر گاه سفيه املاكى را خريد و عمرو متصدى رتق و فتق و اجاره و استيجار آن شد و املاك مزبوره را تصرف نمود و بعد از گذشتن زمانى ، حاكم شرع عمرو مزبور را قيم


1 . جواهر ، ج 34 ، ص 90 . 2 . همان ، ص 91 .

267

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست