responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > 416 . ربا در معدود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 417 . معامله با أطفال < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 10595 > < السؤال = 9233 > < السؤال = 10594 > سؤال 416 : در معدود ربا هست يا نه ؟
جواب : الاقوى المشهور عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون من المعدود ، كالجوز والبيض وغيره كالفرس والثوب ونحوهما ، للاصل والعمومات والاخبار المستفيضة الخاصة 1 ، من غير فرق بين ما اذا كان البيع نقدا أو نسية ، خلافا 2 للمفيد وابن الجنيد و سلار حيث قالوا بجريانه في المعدود ايضا مطلقا ، ولجماعة منهم الشيخ فقالوا بجريانه في صورة كون البيع نسية ، وكلا القولين ضعيف ، لكن الحكم بالكراهة من باب التسامح والخروج عن شبهة الخلاف لابأس به .
< / السؤال = 10594 > < / السؤال = 9233 > < السؤال = 4929 > < السؤال = 8927 > < السؤال = 9430 > سؤال 417 : اگر كسى چيزى به طفلى نا بالغ يتيم يا غير يتيم بدهد ، آيا آن طفل ، مالك آن چيز مىشود يا نه ؟
اگر جايز نيست ، پس آن طفل در معاملات خود و از بابت اكل وشرب خود چه كند ؟
جواب : اگر بعنوان هبه يا نحو آن بدهد ، مشكل است مالك شدن او ، مگر آن كه آلت ايصال به ولى باشد . و هم چنين اگر بعنوان وفاء اجرت باشد اگر عملى كرده باشد كه مستحق اجرت باشد ، پس بايد آن را به ولى او بدهد . و الا ذمه او برى نمىشود .
بلى ، اگر بعنوان صدقه مستحبه باشد ، بعيد نيست كه مالك شود . لعمومات الصدقه 3 و أن الراجع في صدقته كالراجع في قيئه 4 وللسيرة المستمرة . و هم چنين اگر بعنوان زكات باشد ، ممكن است حكم به تملك او ، للاخبار الدالة على جواز اعطاء الزكاة لاطفال المؤمنين ، كحسنة ابى بصير 5 قلت لابى عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال ( ع ) : " نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسئلوا من أين كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم " فقلت : انهم لايعرفون ، قال ( ع ) : " يحفظ فيهم ميتهم ويحبب اليهم دين ابيهم ، فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم ، واذا بلغوا وعدلوا الى غيركم فلا تعطوهم " .
وخير ابى خديجة 6 عنه ( ع ) ، قال : " ذرية الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكاة والفطرة


1 . وسائل ، ج 12 ، ابواب الربا ، باب 16 و 17 ، ص 448 . 2 . جواهر ، ج 23 ، ص 359 . 3 . قرآن كريم ، سورهء بقره ، 276 ، نساء ، 114 . 4 . تهذيب ، ج 9 ، ص 151 ، حديث 618 . 5 . وسائل ، ج 6 ، ص 155 ، حديث 1 . 6 . وسائل ، همانجا ، حديث 2 .

263

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست