نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 262
محكوم به صحت است . چون مدار بر واقع است . فإن قلت : فعلى هذا لا يمكن الحكم بالبطلان بمجرد صدور المعاملة ، لاحتمال المساوات في الواقع ، قلت : نعم لابد من الاختيار ليعلم الحال ، نعم اذا لم يمكن الاختيار أو لم يحصل العلم معه أيضا بالحال لاتوقف المعاملة ، بل يحكم بالبطلان ، لاصالة عدم ترتب الاثر التى لامانع من جريانها ، فلا وجه للايقاف . والظاهر عدم الاشكال في ذلك ، وان كان يظهر من صاحب الجواهر نوع اشكال فيه 1 ، فانه بعد ما حكم بأن المدار على الواقع وانه لابد من الاختيار ، وانه لايحكم بالصحة والفساد الا بعد تبين الحال ، قال : " ولعل اطلاق الاصحاب عدم الجواز يراد به عدمه لو اريد البيع به من غير مراعاة كغيره من الافراد ، اما اذا تعذر الاختيار مثلا فيمكن الرجوع الى اصالة عدم ترتب الاثر و النقل ونحوهما من الاصول بعد عدم مايدل على احد الامرين ، وان كان كل منهما مشروطا بشرط وجودى وهو التفاضل والتساوى مثلا ، ويمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى يتحقق الحال ولو للمقدمة باعتبار التكليف بما لايتم الا بالتوقف في الفرد المخصوص من بيع المتجانسين حتى يعلم الحال ، والمسألة مشكلة ، ولكن ظاهر الاصحاب في المقام وغيره معاملة المفروض نحو معاملة الفاسد في الظاهر ، وتمام التحقيق محتاج الى اطناب تام فتأمل جيدا " . انتهى . و با فرض اين كه آن تفاوت مما يتسامح به باشد كه منافى صدق مساوات نباشد ، ضرر ندارد . و در صورتى كه مديون باشد به نيم قران يا يك قران ، و يك قران بدهد يا دو قران ، و نيم قران يا يك قران پس بگيرد ، از جهت آنچه اداءا للدين برداشته مانعى ندارد . لكن از جهت بقيه كه عوض آن را داده ، چون معامله شده است ما بين باقى مانده از آنچه داده و آنچه گرفته ، بايد مساوات محرز شود . پس با شك در آن ، حال بر منوال سابق است . و اگر هر يك از طرفين تحليل و ابراء كنند يكديگر را ، و معامله را واقع سازند بر مقدار مساوى ، ضرر ندارد . چنانچه اگر به انحاء ديگر از وجوهى كه علماء ذكر كرده اند به جهت تفصى از ربا دفع اشكال كنند هم خوب است ( والله العالم ) .
1 . جواهر ، ج 24 ، ص 14 .
262
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 262