responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > 358 . اشتباه در جهت معامله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > پرداخت بلا جهت 359 . بيع دين < / فهرس الموضوعات > دفعها اليه على شرط ، فقال : " انه اذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة " .
قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضى الهبه ويضمن الزكاة ؟ فقال : " هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية والزكوة لازمة عقوبة له " .
< / السؤال = 9150 > < السؤال = 5008 > سؤال 358 : رجل دفع الى رجل دارا بعنوان رد المظالم عن أبيه ، وتصرف المدفوع له فيها بعنوان الملكية مدة ، ثم مات أو انتقلت الى وارثه ، فجاء الرجل الدافع وادعى أنه كان معتقدا اشتغال ذمة أبيه بالمظالم ، والان شك في أنه هل كان مشغول الذمة أم لا واستردها ، فهل له ذلك أم لا ؟
جواب : اذا كان دفعه بعنوان المظالم معتقدا لذلك ومقيدا بهذا العنوان ، فمع ثبوت عدم اشتغاله له أن يرجع فيها ، وكذا اذا شك مع فرض التقييد ، واما لو كان دفعه من باب الاحتياط فليس له الرجوع ، سواء علم بالعدم أو بقى على الشك ، لان المفروض انه ملكه مطلقا لاحراز العلم بالفراغ . هذا اذا كان الغرض من السؤال جواز الرجوع وعدمه ، واما اذا كان المراد انه هل يسمع منه هذه الدعوى ، أى الدفع مقيدا بالعنوان لامن باب الاحتياط أم لا ، ويسمع منه دعوى أنه شك الان أم لا ، فيمكن أن يقال بعدم السماع الا بالبينة على ذلك ، لاستصحاب الملكية الثابتة في الظاهر .
< / السؤال = 5008 > < السؤال = 9205 > < السؤال = 9206 > سؤال 359 : زيد خالد را يك من شانى به عوض يك روپيه داد . و چون وعده خالد كامل شد ، خالد گفت : حالا مجبور هستم ، به عوض يك روپيه به نرخ بازار دو من شانى بگير ، و نرخ شانى در آن وقت در بازار ، دو من يك روپيه بود . در اين صورت دو من شانى گرفت زيد از خالد ، جايز است يا نه ؟
جواب : اگر به عنوان وفاء از روپيه دو من شانى بدهد ، ضرر ندارد و ربا لازم نمىآيد .
غاية الامر اين است كه وفاء كرده است ما في الذمه را كه روپيه باشد ، به غير جنس كه شانى باشد . و حق ، جواز وفاء به غير جنس است با تراضى طرفين ، بلكه اگر به عنوان بيع باشد كه دو من شانى را بفروشد خالد به زيد به يك روپيه كه از او طلب دارد ، اين نيز صحيح است بنابر اقوى و مشهور ، خلافا للشيخ الطوسى قدس سره .
قال المحقق في الشرايع ، في باب النسيئة : " فإن حل الاجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة

212

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست