نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 211
< فهرس الموضوعات > 356 . بيع دين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 357 . فساد عقد بر اثر شرط فاسد < / فهرس الموضوعات > ان لم يكن كذلك أيضا وكان الثمن الاقل نسيئة لم يجز أيضا ، لانه من بيع الدين بالدين . وان كان نقدا كما اذا كان مائة ليرة فيبيعها بعشرة تغارات حنطة نقدا صح ، وان كانت قيمتها اقل من مائة ليرة . وحينئذ فيستحق على المديون مائة ليرة . والقول بأن من اشترى دينا بأقل منه لم يستحق الا بمقدار الثمن الذى اشتراه كما عن الشيخ الطوسى ضعيف معرض عنه بين الاصحاب ، كمستنده من خبرى محمد بن فضيل وأبى حمزه 1 . واما اذا كان الدين حالا فالحال ماذكرنا ، الا من حيث الاشكال في السلم والاشكال في الصرف ، اذا حصل القبض في المجلس من الطرفين . وفى صورة الصحة ليس له الرجوع على البايع مع امتناع الغريم . ( والله العالم ) < / السؤال = 9310 > < / السؤال = 9203 > < السؤال = 9203 > < السؤال = 9891 > سؤال 356 : لو باع شخص على آخر بضاعة بمأة ليرة 2 لوعدة ثلاثة أشهر ، وجاء شخص ثالث اشترى السند ابو المائة ليرة 2 في سبعة وتسعين ليرة ، هل يجوز له ؟ وعلى تقدير الجواز باستحقاق الوعدة المعينة ، اذا امتنع المديون عن الدفع هل يجوز للمشترى أن يرجع السند على البايع ويقبض منه مائة ليرة وهو دافع له سبعة وتسعين ليرة ؟ افتونا مأجورين . جواب : عن السؤال الاول : حكم هذه المسألة هو أن البيع باطل . ( والله العالم ) < / السؤال = 9891 > < / السؤال = 9203 > < السؤال = 9150 > سؤال 357 : شرط فاسد در ضمن عقود را مفسد مىدانيد يا نه ؟ جواب : اقوى اين است كه مفسد نيست . ومما يمكن أن يستدل به على ذلك منا يتضمنه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم 3 ، في مسألة الفرار من الزكاة اذا وهب ما عنده قبل حلول الحول في حديث طويل ، قال زرارة قلت له : رجل كانت له مأتا درهم ، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ، فقال : " اذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة " ، قلت : فاذا حدث 4 فيها قبل الحول ، قال : " جائز ذلك له " ، قلت : انه فربها من الزكاة ، قال : " ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها " ، فقلت له : انه يقدر عليها ، قال فقال : " وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت عن ملكه " . قلت : فانه
1 . وسائل ، ج 13 ، ابواب دين وقرض ، باب 15 ، حديث 2 و 3 ، ص 99 . 2 . توصيف سند است يعنى : چك يا سند صد ليره اى . 3 . وسائل ، ج 6 ، ابواب زكاة الذهب والفضة ، باب 12 ، حديث 2 ، ص 111 . 4 . در وسائل چنين است : فان أحدث فيها قبل الحول .
211
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 211