responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 213


ولا نقيصة جاز ، وكذا ان ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا ، وان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة روايتان ، اشبههما الجواز " . وقال في الجواهر 1 : بل لم أجد من عمل برواية المنع ، غير الشيخ في النهاية بالنقيصة وفى التهذبين بالزيادة ، وهى خبر خالد بن الحجاج 2 .
سئلت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل بعته طعاما بتأخير الى أجل مسمى ، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمى ، فقال : ليس عندى ، ولكن عندى طعام فاشتره منى ، فقال : " لا تشتره منه فانه لاخير فيه " ، وخبر عبد الصمد بن بشير ، قال : سئل الصادق ( ع ) 3 محمد بن القاسم الحناط ، فقال :
اصلحك الله أبيع الطعام من الرجل الى أجل فاجئ وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول ليس عندى دراهم ، قال : " خذ منه بسعر يومه " ، قال : أفهم اصلحك الله انه طعامى الذى اشتراه منى ، قال : " لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك " ، قال : أرغم الله أنفى رخص لى فرددت عليه فشدد على ، وخبر الحلبى 4 ، قال : سئل ابو عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى ثوبا ثم رد على صاحبه ، فأبى أن يقبله الا بوضيعة ، قال : " لايصلح له أن يأخذه ، فان جهل وأخذه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد " ، الى آخره . وقد ينسب الى الشيخ التعليل للمنع بلزوم الربا ، حيث انه كأنه باع الطعام بالطعام ، يعنى ان زيدا اذا أخذ من خالد منين من الطعام عوض روپيته مثلا ، فكانه باع الطعام بهذا الطعام ، حيث ان الروپية عوض الطعام الذى باعه اولا ، فاذا أخذ عوضه طعاما فكأنه باع منا من الطعام بمنين من الطعام ، والحق الجواز كما عرفت وفاقا للمشهور ، والتعليل بالربا عليل ، حيث انهما بيعان . پس اول طعام را به روپيه فروخته ، و در ثانى الحال مشترى نيز طعام را به روپيه فروخته است به بايع اول ، و اين ربا نيست . و اما روايت عبد الصمد ، پس ظهور دارد در كراهت كما لا يخفى به اين كه مختص است به صورتى كه همان طعام اول موجود باشد ، و آن را دو مرتبه به خود بايع بفروشد ، و مدعى أعم است . و خبر اول نيز ظهور دارد در كراهت به قرينه " لا خير فيه " ، و خبر سوم نيز محمول است بلكه ظهور دارد در اقاله به وضيعه ، با اين كه علما إعراض كرده اند از اين اخبار . ومع ذلك مقتضاى عمومات و بعض اخبار خاصه ، جواز است . پس اشكالى در مسأله نيست .


1 . جواهر ، ج 23 ، ص 112 . 2 . وسائل ، ج 13 ، ابواب سلف ، باب 12 ، حديث 3 . 3 . همان مأخذ ، حديث 5 . 4 . وسائل ، ج 12 ، ابواب احكام عقود ، باب 17 ، حديث 1 .

213

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست