responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > 351 . اهليت متعاقدين ( شك در حيات ولى صغير ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 352 . خريد وفروش ترياك وسوخته ( نا مشروع بودن جهت معامله ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 353 . ضمان درك ( خيار فسخ در صورتي كه مبيع مستحق للغير در آيد ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 354 . حكم بيع شخص در مرض موت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 355 . بيع دين قبل از حلول اجل و پس از آن < / فهرس الموضوعات > چه صورت است ؟
جواب : اگر شك باشد در اين كه ولى دارد و ولى او را فرستاده يا ندارد ، معامله صحيح نيست . و هم چنين اگر بداند كه ولى ندارد ، و لكن نداند بالغى او را فرستاده است يا خودش آمده است بدون اذن ولى و بدون اين كه بالغى او را فرستاده است ، كه باطل است و تصرف هم جايز نيست . ( والله العالم ) < / السؤال = 8927 > < السؤال = 8790 > سؤال 352 : خريد و فروش ترياك و سوخته فقط ، حرام است يا خير ؟
جواب : خريد و فروش ترياك مانعى ندارد . بلكه همچنين سوخته آن ، مگر آن كه آنها را بفروشد به كسى كه بر وجه حرام مىخواهد بكشد بدون عذر شرعى .
< / السؤال = 8790 > < السؤال = 9134 > سؤال 353 : اگر بعض از مبيع مستحق بر آيد ، چنانچه مشترى خيار فسخ دارد ، بايع هم خيار فسخ دارد يا نه ؟ يعنى اگر مشترى به باقى راضى باشد و ثمن را تقسيط نمايد ، بايع مىتواند فسخ نمايد و بقيه را ندهد تمام قيمت را رد نمايد يا نه ؟
جواب : هر گاه بايع هم جاهل به حال باشد ، بعيد نيست ثبوت خيار از براى او نيز .
( والله العالم ) < / السؤال = 9134 > < السؤال = 11249 > < السؤال = 11250 > سؤال 354 : ما يقول سيدنا في رجل مريض وقد باع ملكا أو عقارا على اجنبى أو على احد الارحام ، وبهذا المرض توفى ، فهل البيع صحيح ام لا ؟ أفتنا مأجورا دام بقاك .
جواب : اذا كان البيع بقيمة من دون محاباة فلا اشكال في صحته ، واذا كان فيه محاباة فالاقوى أيضا صحته ، وخروج ماحابى فيه من اصل التركة ، وان لم تجز الورثة . ( والله العالم ) < / السؤال = 11250 > < / السؤال = 11249 > < السؤال = 9203 > < السؤال = 9310 > سؤال 355 : هل يجوز بيع الدين المؤجل قبل الاجل بأقل منه ؟ وهل يجوز ذلك في الدين الحال ؟ وعلى تقدير الجواز ، لو امتنع الغريم من الدفع بعد الحلول ، هل يجوز للمشترى الرجوع الى البايع ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : اما في الدين المؤجل قبل الاجل ، فان كان مبيعا في السلم ، كما اذا اشترى منه وزنة حنطة سلما ولم يحل أجله ، فلا يصح مطلقا . وان كان في غير السلم ، فان كان من أحد النقدين و كان الثمن أيضا كذلك فلا يجوز ايضا ، لاعتبار القبض في المجلس في عوض الصرف ، وان لم يكن من بيع الصرف وكان ربويا مع كون العوضين من جنس واحد لم يجز أيضا ، للزوم الربوا ، و

210

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست