responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 197


ليس الا الاعادة والارجاع ، الا أنه ارجاع لكل منهما الى المالك الفعلى للاخر وهو الوارث في مسئلتنا ، لا الى المالك السابق وهو المورث .
وبالجملة استحقاق الزوجة لما يقابل الارض فرع عود الثمن المردود الى الميت والارث منه جديدا ولاوجه له ولا دليل عليه ، بل المفروض التوريث منه حين الموت والانتقال عنه الى الورثة ، والفسخ لايوجب بطلان الارث . ولذا لو فرضنا تصرف البقية في الارض المنتقلة اليهم قبل الفسخ ببيع ونحوه لايحكم ببطلانه بالفسخ ، بل نقول : لو قلنا ان معنى الفسخ ليس الا مجرد الحل ورفع سبب الملكية ، فلازمه حيث انه رفع لها بحسب استمرارها لامن أصله ، رجوع كل من المالين الى المالك الفعلى للاخر ، لا الى الميت المستلزم لبطلان الارث الى ماانتقل اليه بالعقد وحصوله مجددا بالنسبة الى ماانتقل اليه بعد الفسخ .
ودعوى ان ملكية الوارث حين الموت لم تكن مستقرة بل متزلزلة ، مدفوعة بأن مقتضى تزلزلها زوالها حين الفسخ عن الشئ بحدوث ملكية لبدله ، لاعوده الى المالك السابق الذى زالت ملكيته بالموت .
ودعوى ان مقتضى القاعدة عود الملك بالفسخ الى العاقدين والوارث ليس عاقدا ، مدفوعة بمنع ذلك ، بل مقتضاها العود الى من له العقد سواء كان هو العاقد أو من يقوم مقامه ، والوارث قائم مقام الميت وعقده عقدله أيضا ، فملكيته انما جائت من قبل عقد مورثه حيث انه نائب عنه بل وجود تنزيلى له ، ولهذا لايعد الانتقال عن الميت اليه من التلف حتى يستلزم الرجوع الى البدل بعد الفسخ كما هو كذلك اذا باعه الميت قبل موته ثم فسخ الطرف الاخر ، فانه بعد تلفا وينتقل الى البدل .
والسر في الفرق ان الوارث كأنه هو العاقد وملكيته ملكية المورث العاقد ، بخلاف المشترى من الميت ، ففى الوارث كان العين لم تنتقل عن العاقد الى غيره حتى يكون بمنزلة التلف ، فبعد الفسخ يرجع الطرف الاخر الى نفس العين ويأخذها من الوارث ، بخلاف البيع فانه يرجع الى بدل العين .
ومن ذلك ظهر الجواب عما يمكن أن يقال : ان لازم ماذكرت من العود الى المالك الفعلى العود الى المشترى فيما اذا حصل الفسخ بعد تصرف احدهما بالبيع ، مع انه ليس كذلك قطعا . و

197

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست