responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 196


يظهر منهم المفروغية من ذلك ، الا ان الاظهر عندى أنها في فرض السؤال لا ترث مما يقابل الاراضى من الثمن . وذلك لانها حين الموت لم ترث منها ، بل انتقلت بتمامها الى بقية الورثة ، فبدلها المردود بالفسخ ينتقل اليهم دونها . فان الفسخ وان لم يكن معاوضة جديدة بل هو حل للعقد الواقع سابقا ، الا انه لما كان مؤثرا عن حينه يوجب زوال استمرار الملكية لازوالها من الاول . ومقتضاه تبدل ملكية الوارث لما ورث ، لا الانتقال الى الميت ، مع ان حقيقته ليست مجرد الحل ورفع اثر العقد بمعنى قطع سبب ملكية كل من المالين حتى يعودا الى مالكهما السابق بنفسهما ، بل حقيقته ارجاع كل منهما الى مالكه . كيف ولو كان مجرد الحل يلزمه فيما لو تلف أحد العوضين قبل الفسخ أن لاينتقل الى البدل لعدم الوجه في ضمانه ، لان المفروض انه اتلفه مالكه أو تلف في يده ، مع انه لا اشكال في وجوب رد مثله أو قيمته بعد الفسخ .
فيظهر من هذا أن الفسخ ارجاع كل من العوضين الى مالكه السابق ، وان ضمان البدل في صورة تلفهما أو تلف أحدهما هو ضمان معاوضى لا ضمان اليد أو الاتلاف ، فهو وان لم يكن معاوضة الا انه مستلزم للتعارض والتبادل ، وان شئت فقل : انه معاوضة بلسان الحل . ويوضح ماذكرنا ملاحظة حقيقة الاقالة ، فانها فسخ مع انها رد واسترداد لكل من العوضين .
هذا مع امكان ان يقال : ان الخيار وان كان عندهم عبارة عن ملك فسخ العقد وحله ، الا انه لا دليل عليه من الاخبار ، اذ لم يرد فيها لفظ الفسخ ، بل الموجود فيها هو الرد والاسترداد للعوضين 1 . واذا كان كذلك أو كان معنى الفسخ والحل ماذكرنا فلازمه ارجاع كل من المالين الى مالك الاخر فعلا ، والمفروض في مسئلتنا ان مالك الارض بقية الورثة ، فما يقابلها من الثمن المردود يرجع اليهم ، والزوجة لم تملك الارض حتى تملك بدلها .
فان قلت : كون الفسخ عبارة عن ارجاع كل من المالين لايقتضى ماذكرت من التبادل و التعاوض ، ولاكونه معاوضة في المعنى بلسان الحل ، فان مجرد الاعادة والرد والاسترداد ليس مبادلة ولا تبديل .
قلت : ذلك كذلك اذا جعلناه عبارة عن أمرين : احدهما اعادة هذا والاخر اعادة ذاك ، وليس كذلك ، بل هو امر واحد وهو الاعادة في مقابل عود الاخر . سلمنا انه لايستلزم التبادل وأنه


1 . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 345 به بعد ، به ويژه باب 7 و 8 از ابواب الخيار .

196

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست