responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 198


ذلك لان المراد من المالك الفعلى المالك بذلك العقد الذى قد انفسخ ، والمشترى ليس مالكا بذلك العقد بل بعقد آخر ، بخلاف الوارث حيث ان ملكيته انما هى بعقد مورثه الذى هو عقد له أيضا .
والحاصل ان الوارث نائب عن الميت في الملكية ، فكما انه لو انفسخ العقد حين وجود الميت يملك عوضه ، كذلك اذا انفسخ بعد موته يملك نايبه عوضه بمجرد الفسخ ، لا ان يكون نائبا عنه في الملكية بعد الفسخ بمعنى ان يرجع المال اليه ثم الى الوارث بإرث جديد .
هذا مع انه يمكن ان يقال : اذا سلمنا ان مقتضى القاعدة العود الى الميت حقيقة او حكما ، انما نقول به بمقدار الضرورة وحفظ القواعد وتصحيحا ، للفسخ ، لافى جميع الاثار واللوازم التى منها الالتزام بالارث جديدا ، فنقول : ان الفرض كأنه انتقل الى الميت واعطى لمن ورث أولا و هو بقية الورثة بالنسبة الى ما يقابل الارض في مسئلتنا .
فان قلت : ان الزوجة انما ترث من تمام الثمن المردود من جهة تعلق حقها بالارض لمكان كونها متزلزلة وفي معرض التبدل بالثمن الذى لامانع لها من ارثه ، قلت : المفروض أن البيع بالنسبة الى الميت لازم والخيار انما هو للطرف المقابل فلا حق له في الثمن حتى يكون منتقلا الى الزوجة . نعم يمكن هذه الدعوى في عكس المسألة ، وهو ما اذا كان الخيار للميت . ومن ذلك يمكن ان يقال : ان نظر صاحب الجواهر وغيره الى دعوى ثبوت الحق لان مقتضى الفسخ العود الى الميت حقيقة أو حكما ، فلا يلزم من حكمهم في مسألة العكس حكمهم في مسئلتنا ، والحق عدم تماميتها في مسألة العكس أيضا ، وذلك لان الحق الثابت للوارث انما هو الخيار في الفسخ والامضاء ولاحق له في العين التى انتقلت عن الميت .
واما ما ربما يقال في تأييد الرجوع بالفسخ الى الميت اولا ثم الارث ، من ان من المسلم تعلق حق الديان والوصايا بما يرجع بالفسخ ، فيكشف عن عوده الى الميت ، ففيه ان تعلق حق الديان والوصية ليس من جهة العود اليه ، بل من جهة تعلقهما بما يقابله من التركة حين موت ، لان مقتضى تعلق الدين بالارض حين الموت المشترى تعلقه بالثمن المردود لانه بدلها ، فكما ان ملكية الوارث للتركة تستلزم ملكهم لبدلها الراجع بالفسخ ، فكذا حق الديان المتعلق بها يتعلق ببدلها . ولذا لانقول بذلك فيما اذا لم يكن له عوض تعلق به حقهم حين الموت ، كما اذا باع شيئا

198

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست