نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 195
إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)
< فهرس الموضوعات > 330 . احكام خيار ( ترديد در مدت خيار ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 331 . صلح حق خيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 332 . احكام خيار ( ارث زوجه از ثمن زمين فروخته شده بعد از فسخ به خيار ) < / فهرس الموضوعات > البيع المذكور فهل يأخذ المشترى غرامة ذلك من البايع أو تبقى عمارته في محلها بأجرة لمالك الاصل أو بغير أجرة ؟ وعلى التقدير الاول فالقيمة قيمة اى يوم ؟ جواب : الظاهر انه يستحق بقائها بأجرة لمالك الاصل ، وان تصالحا في مابينهما بتمليكها لمالك الاصل بعوض أو تمليك الاصل لمالكها فلهما ذلك ( والله العالم ) . < / السؤال = 9045 > < السؤال = 9052 > سؤال 330 : لو كان لاحد المتبايعين خيار أجل ولم يعلم ورثة الطرفين بغاية الاجل ، فهل يبقى ذلك الخيار لورثة ذى الخيار وان طالت المدة ، ام يقتصر على محل اليقين ؟ جواب : اذا دار الاجل بين ان يكون سنة أو سنتين يقتصر على الاقل المتيقن ( والله العالم ) . < / السؤال = 9052 > < السؤال = 9052 > سؤال 331 : رجل باع داره بخيار الشرط عند رد الثمن ، ثم صالح حق خياره على نحو الذى له مع شخص ، بأن يرد ذلك الشخص تمام الثمن وكان له فسخ البيع لنفسه بأن يكون المبيع له ، ثم مات البايع وذهب وارثه الى المشترى قبل مجيئ زمان الخيار وتفاسخا البيع ، هل يصح هذا التفاسخ ويرجع الدار الى ورثة البايع أو لا ، بل يبقى لان يفسخ ذلك النائب ؟ جواب : صحة المعاملة المفروضة لايخلو عن اشكال ، من حيث انه مناف لمقتضى الفسخ ، وان كان غير بعيد خصوصا بملاحظة أخبار خيار الرد 1 . وعلى فرض الصحة يشكل جواز التفاسخ ، لانه مناف لحق المصالح معه ، اذ كما لايجوز للمشترى التصرف المنافى لخيار البايع ، كذا لايجوز له التصرف المنافى لخيار المصالح معه بناء على صحة المصالحة . < / السؤال = 9052 > < السؤال = 9052 > < السؤال = 12948 > سؤال 332 : باع زيد من عمرو أراضى وأعيانا بشرط الخيار للبايع اذا رد مثل الثمن ، ثم مات عمرو وقبل مضى مدة الخيار فسخ البايع ، فهل ترت زوجة المشترى من تمام الثمن المردود ربعها أو ثمنها ، أو مما يقابل الاعيان فقط ؟ جواب : وان كان يظهر من صاحب الجواهر والمحقق الانصارى 2 ( قدهما ) وبعض آخر في عكس المسأله ، وهو ما اذا كان الخيار للميت ، أن المدار في حرمان الزوجة من الارث و عدمه انما هو حين الفسخ ، ولازمه ارثها في مفروض السؤال من تمام الثمن المردود ، بل لعله
1 . وسائل ، ج 12 ، باب 7 ، از ابواب خيار ، رواية 2 عن ابى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال : " ان بعت رجلا على شرط فإن اتاك بمالك والا فالبيع لك " . 2 . جواهر ، ج 23 ، ص 74 ، مكاسب ، چاپ سنگى ، ص 291 .
195
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 195