responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > اقاله بيع پس از اخذ به شفعه 323 . اقاله بيع پس از تلف مورد معامله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 324 . اقاله اقاله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 325 . اقاله بيع پس از انجام شرط ضمن آن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 326 . اقاله پس از بروز عيب در يكى از عوضين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 327 . اقاله به صورت كشف حكمي ( به صورتي كه عقد را از ابتدا كأن لم يكن سازد ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 328 . اقاله پس از انتقال مورد معامله به غير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 329 . اخذ به خيار پس از ايجاد تغييرات در مورد معامله < / فهرس الموضوعات > بالارث ؟
جواب : الظاهر جوازه ، كما أن الظاهر جواز اقالة الشفيع مع البايع بعد الاخذ بالشفعة .
< / السؤال = 9362 > < السؤال = 9368 > سؤال 323 : هل تجوز الاقالة مع تلف العوضين أو أحدهما ؟
جواب : نعم يجوز ويرجع الى المثل في المثلى ، والى القيمة يوم الدفع في القيمى على الاقوى . والقول بقيمة يوم التلف لاوجه له ، كما لاوجه للقيمة يوم الاقالة . وكذلك الحكم في الفسخ بالخيار على الاقوى .
< / السؤال = 9368 > < السؤال = 9361 > سؤال 324 : هل يجوز اقالة الاقالة .
جواب : مشكل وان لم يكن بعيدا ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9361 > < السؤال = 9358 > سؤال 325 : اذا باعه بكذا بشرط أن يخيط له ثوبا فخاطه ثم تقايلا ، فهل يجب غرامة اجرة الخياطه ؟
جواب : نعم ، الا اذا اشترطا سقوطها ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9358 > < السؤال = 9370 > سؤال 326 : اذا عاب أحد العوضين بعد البيع ثم تقايلا فما الحكم ؟
جواب : يرجع العين مع الارش ، ولا يبعد جواز الفسخ أيضا على مامر من امكان فسخ الاقالة .
< / السؤال = 9370 > < السؤال = 9358 > سؤال 327 : هل تجوز الاقالة من الاول بمعنى جعل العقد كأنه لم يكن من الاول ؟
جواب : بناء على تعقل الكشف الحكمى في الاجازة لايبعد جوازه .
< / السؤال = 9358 > < السؤال = 9369 > سؤال 328 : اذا تقايلا بعد تصرف احدهما بالنقل الى الغير وأمكن شرائه هل يجب ذلك ؟
جواب : لايجب ، بل لو كان النقل بعقد خيارى لايجب عليه الفسخ ، بل يقولون : لو اشتراه او انتقل اليه بالارث او نحوه لايجب عليه دفع العين ، لان العين بالنقل الى الغير صارت بمنزلة التلف ، ومقتضى الاقالة حينئذ الرجوع الى القيمة ، والملكية الفعلية ملكية جديدة ولكنك خبير بما فيه ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9369 > < السؤال = 9045 > سؤال 329 : مايقول سيدنا ومولانا لو كان لبايع الدار خيار الى مدة طويلة ، وفى أثنائها انهدمت الدار أو بعض أجزائها ، فعمرها المشترى وجعل فيها أجزاء من ماله غير ماكان سابقا أو أحدث المشترى بناء ابتداء ، كل ذلك بغير علم البايع ، فاتفق ان البايع أخذ فى خياره وفسخ

194

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست