responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > 320 . شرط خيار در ضمن اقاله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فسخ اقاله اقاله معاطاتى 321 . اقاله نسبت به قسمتى از مورد معامله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 322 . اقاله بيع مورث از سوى ورثه < / فهرس الموضوعات > أن يقبله إلا بوضيعة ، قال ( ع ) : " لايصلح أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد . " ولا فرق بين أن يقول : " اقلتك بكذا درهما " وكان الثمن أقل مثلا او أزيد ، يقول : " اقلتك بشرط زيادة كذا او نقيصة كذا " . واما اشتراط شئ آخر خارج عن العوضين ، كأن يقول :
" بشرط أن تخيط لى ثوبا " او " تعطينى درهما " ونحو ذلك ، فالظاهر صحته ، لعموم " المؤمنون " . لكن عن بعض العلماء عدم جواز ذلك أيضا ، حيث قال 1 : " لافرق في المنع عن الزيادة والنقيصة بين الحكمية والعينية ، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض المكسر ونحوه لم يصح " والاقوى ماذكرنا .
ويظهر من صاحب الجواهر 2 الفرق بين ما يرجع الى الثمن والثمن ، كالانظار بالثمن أو اخذ الصحاح بدل المكسر فلا يجوز ، وبين مااذا كان شرطا خارجا فيجوز ، والاقوى عدم الفرق بعد عدم كونه زيادة في الثمن او المثمن فمثل شرط الانظار واخذ الصحاح بدل المكسر أيضا صحيح . نعم لو أراد كون الانفساخ بهذا الوجه لم يصح . لانه خلاف مقتضى الفسخ ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9365 > < السؤال = 9361 > سؤال 320 : هل يجوز اشتراط الخيار في عقد الاقالة أو لا ؟
جواب : قد يقال بعدم جوازه ، اذا لاقالة فسخ ولا معنى لتزلزل الفسخ ، لكن لايبعد جوازه ، و نمنع عدم معقولية فسخ الفسخ اذا كان بعنوان العقد . ومن هنا يمكن ان يقال بجواز فسخها اذا شرط فيها شرط وتخلف ذلك الشرط ، بل الظاهر جواز فسخها اذا تعيب أحد العوضين ، فتفاسخا ثم تبين ذلك العيب . وكذا الظاهر جواز الاقالة بالمعاطات ، والمفروض جواز الرجوع فيها اذا كان قبل التصرف ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9361 > < السؤال = 9366 > سؤال 321 : هل يجوز الاقالة بالنسبة الى بعض العوضين أو لا ؟
جواب : الظاهر جوازه وعدم المانع عنه ، الا اذا استلزم الربا ، كما اذا باع درهما ومنا من الحنطة بدرهمين ومنين ، ثم أقالا في الدرهم أوفى المن على اشكال ، اذ العقد ينحل الى عقود بالنسبة الى اجزاء العوضين .
< / السؤال = 9366 > < السؤال = 9362 > سؤال 322 : هل يجوز اقالة الورثة للعقد الصادر من مورثهم بعد انتقال المال اليهم


1 . به نقل از جواهر ، ج 24 ، ص 355 . 2 . جواهر ، آدرس فوق ، ص 354 .

193

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست