responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 185

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


< فهرس الموضوعات > 305 . خريد وفروش پوست ميته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فروع قاعدهء الزام 306 . ضمان منافع در اجاره باطل < / فهرس الموضوعات > دخل في بلاد المسلمين بالامان . وان كان من الحربى الغير المعاهد فله ان يتملكه من باب الاستنقاذ ( والله العالم ) .
< / السؤال = 11278 > < السؤال = 9502 > سؤال 305 : زيد مؤمن ، له شركاء مخالفون وكفار ، وبيدهم ادارة الاشغال وامر التعاطى بالبيع والشراء ، ومن مذهب المخالفين جواز ابتياع الجلد من الكافر فيجلبون الجلود من الافرنج والكفار ويبيعونها بحساب الشركة ، فهل يجوز لنا ان نأخذ من الارباح التى حصلت من نتايج الجلود المشتراة من الكافر ونعاملهم بما عاملوا به أنفسهم أم كيف الحكم ؟ نرجوا تفصيل حكم المسألة وبيان الحكم المبرء للذمة على فرض عدم جواز تناول النتائج .
جواب : المفروض أن شرائهم الجلود يكون بالمال المشترك بينكم وبينهم . فلا يختص الاشكال بخصوص الارباح ، بل يجرى في تمام حصتكم في معاملة تلك الجلود ، حيث إن المعاملة باطلة ، فلا تملكون الجلود المشتراة من مالكم ولا تملكون ثمنها اذا بيعت وهم مأذونون من قبلكم في الشراء والبيع لكم ولهم ، وليست المعاملة مختصة بهم حتى يدخل المطلب في مسألة " عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم " على فرض شموله لمثل المقام ، حتى بالنسبة الى المخالف ، غاية مايكون أنهم لو لم يكونوا مأذونين من قبلكم في بيع مثل هذه الجلود وشرائها ، يكونون ضامنين لحصتكم من المال المشترك حيث اتلفوها عليكم ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9502 > < السؤال = 7172 > سؤال 306 : كنا سئلنا سيادتكم دام بحدكم بسؤال صورته : " زيد التاجر اتفق مع عمرو بأن يكتب له مايلزمه لتجارته من الكتابة وأن يأخذ عمرو من زيد ربع ربح تجارته مثلا عوضا عن الاجرة ، ولو فرض ان زيدا خسر في تجارته او لم يربح فلا يكون لعمرو شيئا [ شئ ظ ] وليس عليه شئ من الخسارة ، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ وعلى فرض العدم ، فهل يكون لعمرو اجرة المثل ؟ " فأجبتم مد ظلكم بقولكم : " القرار المذكور ان كان بعنوان الاجارة فهو باطل يستحق اجرة المثل مع جهله بالبطلان بعين العمل ، الى آخر ماذكر تموه " فمع علمهما بالبطلان فما الحكم ؟ نرجو الجواب .
وأيضا مع علم أحدهما بالبطلان وجهل الاخر .

185

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست