نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 186
< فهرس الموضوعات > 307 . خمس ترقى قيمت ( أرباح مكاسب ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 308 . احكام مقبوض به عقد فاسد < / فهرس الموضوعات > جواب : مع علم العامل بالبطلان واقدامه مع ذلك على العمل يشكل استحقاقه اجرة عمله ، حيث إنه كان متبرع بعمله . وكذا مع علمهما إلا أن يظهر من التاجر إذنه في العمل له حتى مع بطلان المعاملة ، فان عليه حينئذ اجرة العمل من حيث أمره به ، وعمل المسلم اذا لم يكن بقصد التبرع محترم مع فرض اذن من له العمل ( والله العالم ) . < / السؤال = 7172 > < السؤال = 5227 > < السؤال = 5486 > سؤال 307 : كنا سئلنا سيادتكم دام فضلكم عن زيد اشترى أرضا للتجارة بمبلغ قدره ليرة واحدة مثلا ، فلما توفى زادت قيمتها السوقية فصارت تساوى خمس ليرات ، وبعد سنة مثلا باعها الوارث بعشرين ليرة ، فهل يتعلق الخمس بشئ من ذلك ؟ فأجبتم سيادتكم : " اذا كان ربح المفروض زايدا عن مؤنة سنة الوارث ولو بضميمة سائر أرباحه ، وجب عليه اخراج خمس الزائد ، فهذا الربح في عرض سائر أرباح الوارث . " فنروم الجواب في هذا الفرض المذكور عما وجب اخراج خمسه هو التسعة عشر أم الخمسة عشر ؟ جواب : اذا كان الترقى الاول الى خمس ليرات والثانى الى عشرين في سنة واحدة ، يجب اخراج خمس التسعة عشر ، وان كان الاول في سنة ووجب اخراج خمس الاربعة ولم يخرج ، ثم في السنة الثانية ترقى الى عشرين ، فما يقابل الخمس الاول من الربح الثانى أيضا لصاحب الخمس ، حيث ان العين صارت مشتركة بينه وبين المالك ، وله أيضا خمس مابقى من الربح الثانى . وعلى هذا فاللازم اخراج أزيد من خمس تسعة عشر ( والله العالم ) . < / السؤال = 5486 > < / السؤال = 5227 > < السؤال = 9016 > < السؤال = 12251 > سؤال 308 : على القول بفساد البيع بالقروش ، لو طلب زيد من عمرو حقة لحم مثلا بدون أن يسأله عن الثمن ، ثم دفع المشترى للبايع ريال مجيدى مثلا في الوقت او بعده بايام فخصم البايع قيمة اللحم ودفع له الباقى ، فهل في ذلك على البايع والمشترى ، سواء خصم عليه ثمن المثل أو أزيد ؟ جواب : اذا وكل البايع في الشراء له وتعيين الثمن ، وكان البايع اصيلا من قبل نفسه و وكيلا من طرف المشترى ، وعين الثمن من حيث المقدار ومن حيث نوعه ، لا اشكال فيه ، و يجب على البايع ان يعمل على وفق مصلحة الموكل وهو المشترى ، والا فالمعاملة باطلة . لكن لابأس بتصرف الطرفين مع رضاهما بذلك ولو مع فساد المعاملة ( والله العالم ) .
186
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 186