responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > 303 . ربا در معاملات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حيل ربا خمس مال موهوب 304 . فروش پوست ميته < / فهرس الموضوعات > ثمن بخرد آن قطعات را ، و الا در مقام مبايعه ، مقابله مجموع به مجموع ملحوظ است ، نه هر قطعه اى به مقدار ثمن سابق ، در اين صورت يك بيع و يك معامله محسوب است . و لازم آن اين است كه هر گاه يكى از قطعات مستحقا للغير در آمد ، در مقام توزيع ، ملاحظهء قيمت فعليه اى آن مىشود ، نه مقدار ثمن در قباله سابق ، و اگر مقصود اين است كه هر قطعه مقابل باشد به مقدار ثمن سابق ، هر چند فعلا قيمت آن زيادتر يا كمتر باشد ، اين بيوع عديده مىشود . غاية الامر اين است كه به يك صيغه ، همه را واقع ساخته و لازم آن اين است كه عند التوزيع ، مقابل هر يك همان مقدار باشد به [ نه ظ ] قيمت فعليه ، پس اگر يكى مستحقا للغير در آمد ، مقدار ثمن قباله سابقه ، از ثمن استرداد مىشود ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8962 > < السؤال = 9229 > سؤال 303 : هل يتحقق الربا بالهبة المعوضة ام لا ؟ ومع عدم التحقق فلو وهب زيد لعمرو عشر ليرات بشرط ان يهبه احدى عشر بعد مضى سنة فهل يكون على احدهما خمس شئ من ذلك ؟
جواب : الاقوى عدم اختصاص الربوا بالبيع ، بل جريان حكمه في جميع المعاوضات حتى في الهبة بشرط العوض ، وان لم تكن مثل سائر المعاوضات في كون المقابلة والمعاوضة بين المالين بل بين الهبتين ، وذلك لعموم مادل على حرمته .
ولا يجب الخمس على واحد من الواهب والمتهب . نعم يجب على من حصل له الربح في ذلك ، اذا زاد ذلك الربح عن مؤنة السنه . فلو قلنا بعدم تحقق الربا في الصورة المفروضة من هبة عشر ليرات بشرط ان يهبه احدى عشر بعد مضى سنة ، لايجب الخمس على المتهب ويجب على الواهب بالنسبة الى الليرة الزائدة اذا كانت زائدة عن مؤنة السنة ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9229 > < السؤال = 11278 > سؤال 304 : اذا باع الانسان جلد الميتة للقائل بطهارته بالدبغ او للكافر جاهلا بالحكم و قبض القيمه وخلطها بماله ، ثم انه لم يعلم المشترى ليرجع اليه ماقبضه منه ، فهل يكفى أن يفرز قيمة ذلك الجلد ويدفعه للحاكم الشرعى ؟ أم كيف الحكم ولو عرف نفس الشخص هل يرجع الثمن له ؟
جواب : اذا لم يعرفه يدفعه الى الحاكم الشرعى ، واذا عرفه فان كان من المسلم القائل بطهارته وجب دفعه اليه ، وكذا ان كان من الكافر المحترم ماله كالذمى والحربى المعاهد الذى

184

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست