نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 183
< فهرس الموضوعات > 300 . بيع دين به دين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ربا در معاملات 301 . خريد پوست حيوان از كافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نا مشروع بودن جهت معامله 302 . عقد مركب ( انحلال بيع به بيع هاى متعدد ) < / فهرس الموضوعات > جواب : لابأس بالمذكورات ، ما لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة . نعم في الصابون والشمع اذا علم كونهما من شحم الحيوان المحتاج الى التذكيه مع عدم العلم بسبق يد السلم عليهما مشكل ، لاصالة عدم التذكية ( والله العالم ) . < / السؤال = 8885 > < السؤال = 9203 > سؤال 300 : هل يجوز بيع الدين باقل منه بجنسه أو بغير جنسه اذا كان ربويا ؟ جواب : بسم الله الرحمن الرحيم . اذا كان بغير جنسه لامانع منه ، مع فرض كون العوض حالا ، حتى لايلزم بيع الدين بالدين ، و كذا بجنسه اذا لم يكن ربويا . واما اذا كان بجنسه وكان ربويا فلا يجوز الا اذا ضم الى الثمن ضميمة من غير جنسه ، ولو كان مثل مثقال من النبات مثلا ( والله العالم ) . < / السؤال = 9203 > < السؤال = 8885 > سؤال 301 : اذا انحصر الجلد تحت يد المشركين ، يجلبونه من بلاد الهند وغيرها ، فهل يجوز لنا ابتياعه منهم والمتاجرة به ام لا ؟ وعلى الثاثى ، هل يجوز لاحد ان يؤجر نفسه للمتأجر به ام لا ؟ افيدونا مأجورين . جواب : بسم الله الرحمن الرحيم . اذا أخذ من يد الكافر لايجوز التجاربه ، وكذا اذا أخذ من يد المسلم وعلم أنه أخذ . من يد الكافر ، من غير علم منه بكونه مذكى . وكذا لايجوز اجارة نفسه للاتجار به لغيره . نعم لو أخذ من بد الكافر وعلم انه أخذه من يد المسلم الذى يحتمل في حقه انه أحرز تذكيته لابأس بالاتجار به ( والله العالم ) . < / السؤال = 8885 > < السؤال = 8962 > سؤال 302 : زيد ده قطعه اراضى مختلفة القيم داشته مىخواهد به عمرو بفروشد . عمرو مىگويد : به آن نحوى كه گرفته و قباله نموده مىخرم ، بلا زياده و نقيصه ، آن وقت قباله ها را آورده مبيعات را ، فردا بعد فرد ، مستقلا قيمت كرده پولهايشان را جمع مىكنند ، مثلا هزار و خورده اى مىشود . به همان جمع ، يك عقد جارى مىنمايند . آيا اين قسم بيع منحل به بيوع متعدده خواهد شد كه در صورت عيب بعضى از آنها خيار مختص به او باشد ؟ يا اين كه بيع واحد است و به جهت عيب بعض معين ، مشترى مىتواند همه را با خيار تبعض ، فسخ نمايد ؟ جواب : هر گاه مقصود از اين مطلب ، تعيين مقدار ثمنى باشد كه مشترى مىخواهد به آن
183
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 183