responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > 297 . فروش ترفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 298 . حكم منافع بين عقد وفسخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 299 . خريد كالا از كافر كتابي ( نجاست كافر ذمي ) < / فهرس الموضوعات > الاخر .
واما اخذ الجعالة بازآء ما يعمله من الكتابة والارسال ونحو ذلك فلا مانع منه اذا كانت المعاملة مثلا بمثل . ثم مع المماثلة والمساواة انما يصح اذا بيعت الليرة على من عليه وقبض الثمن في المجلس ، واما اذا بيعت على غير من عليه فيشترط قبض مبلغ الحوالة أيضا في ذلك المجلس ، لانه من بيع الصرف ، وقبض العوضين في المجلس شرط في المجلس شرط في صحتة ، وفى البيع على من عليه ما في الذمة بمنزلة المقبوض .
وعلى ما ذكرنا من الشرط لو كان المبلغ المندرج في الحوالة من الفضة والثمن من الذهب أو بالعكس ايضا يشترط قبض المجلس ، وان كان لايشترط المساواة لاختلاف الجنس . نعم لو كانت المعاملة لا بعنوان البيع بل بعنوان المصالحة لم يشترط ذلك على الاقوى من اختصاص اشتراط القبض في المجلس في الصرف بالبيع دون غيره ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9260 > < / السؤال = 9258 > < السؤال = 8823 > سؤال 297 : هل يجوز بيع الشخاط 1 الالكتريك الذى يستعمل ويشعل في ليالى الچراغون وامثال ذلك مما يستعمله الاطفال للانس وفى بعض الاوقات ؟
جواب : ما أدرى كيفية هذا ! ولابد من الاطلاع عليه ، ثم التأمل في حكمه .
< / السؤال = 8823 > < السؤال = 9049 > سؤال 298 : رجل باع بستانا بيع الخيار الى عشر سنين مثلا ، وبعد مضى خمس أحضر البايع الثمن ليسترجع بستانه ، ولكن كان ذلك بعد بدو الصلاح او قبله ، فهل الثمر يكون للبايع او للمشترى ؟
جواب : الثمر للمشترى ، اذا كان الفسخ بعد الظهور ، وللبايع مطالبة اجرة البقاء الى البلوغ ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9049 > < السؤال = 8885 > سؤال 299 : اذا كان اليهود او النصارى او الصبة 2 يبيعون في سوق الاسلام بعض المايعات ، كماء الورد في ظروفه أو ملبس أو صابون أو راحة الحلقوم أو شمع أوجلان ثمر او تتن الذى يبرموه بأيديهم او جكاير التى يترسوها بأيديهم ، هل هذه الامور طاهرة أم نجسة ؟
افتونا مأجورين .


1 . در زبان عاميانه مردم عراق به معناى ترقه است . انگيزه سؤال كننده اين بوده كه ترقه نوعى لهو محسوب مىشود . 2 . صابئين .

182

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست