responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 181


< فهرس الموضوعات > 295 . خريد وفروش جنس چرمى مأخوذ از كافر كتابي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 296 . احكام حواله ، تنزيل برات < / فهرس الموضوعات > ولا يخفى اين كه اگر ملاحظه شود كه بيع دين ، تارة بر مديون است و تارة بر غير او ، صور مسأله چهل و شش مىشود . كه بيست و پنج صورت متقدمه در بيع بر غير مديون باشد و بيست و يك صورت در بيع بر مديون . زيرا كه چهار صورت لاحقين ساقط مىشود كما لا يخفى .
ثم آنچه ذكر شد حكم دين در غير سلم است . و اما در آن ، پس اگر مبيع در سلم أجلش حلول نكرده باشد ، جايز نيست بيع آن مطلقا ، حتى به حال لاحق ، بلكه جايز نيست بيع آن به عين مشخص خارجى نيز ، و اگر بعد از حلول اجل آن باشد هم بيع آن قبل از قبض در مكيل و موزون خصوصا در طعام ، محل اشكال است ، مگر آن كه بر مديون باشد .
و هم چنين ثمن قرار دادن آن از براى دين مطلقا حتى لاحق حال بلكه عين خارجى نيز محل اشكال است ، اگر قبل از حلول اجل باشد . و كذا بعد از حلول و قبل از قبض در مكيل و موزون .
< / السؤال = 9310 > < السؤال = 8885 > سؤال 295 : في شراء الخف ونحوه مما يعمل من الجلود من مثل اليهود ، وفى حكم بيعها لو اشتراها المسلم منهم ، وفي حكمها من حيث الطهارة لو اخذت منهم ، وهل يختلف الحكم لو أخبر الذمى المأخود منه ذلك أنه قد اشتراه وأخذه من يد مسلم أولا ؟ وعلى الاول هل يفرق بين حصول الاطمينان من خبره وعدمه ؟
جواب : لا يجوز شرائها منهم ، ويحكم بنجاستها اذا أخذت منهم . نعم لو علم سبق يد مسلم عليها ، جاز شرائها ومحكومة بالطهارة . وكذا لو قامت البينة على سبق يد المسلم ، ولا يكفى إخبار هم بذلك ، نعم لو حصل الاطمينان بذلك بحيث يلحق بالعلم العادى لا يبعد كفايته .
< / السؤال = 8885 > < السؤال = 9258 > < السؤال = 9260 > سؤال 296 : هل يجوز بيع الحوالة المتعارفة عند التجار مع كون المبلغ المندرج فيها كذا مقدارا من الليرة بمثلها مع الزيادة او النقصان ؟ وفى بيع الباون 1 بالليرة مع الشك في الزيادة و النقصان ، وفى حكم ما يأخذه التجار ويسمونه بالجعالة تارة وبالباش أخرى .
جواب : اما بيع المبلغ المندرج في الحواله من الليرة بمثلها من الذهب ، ليرة كان او غيرها مع الزيادة أو النقصان ، فغير صحيح . وكذا الباون بالليرة حتى مع الشك في زيادة احدهما على


1 . مقصود از پاون ، پوند واحد پول انگليس است .

181

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست