responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 166


معقوليت اگر چه در باب رهن 1 دعواى عدم معقوليت كرده است .
هذا كله اذا كان المشروط الوكالة بنحو النتيجة . و اما لو اشترط في ضمن العقد ايقاع عقد الوكالة ، فلا اشكال في وجوب العمل به به معنى ايقاع عقدها ، لكن هل تكون لازمة مثل السابق او لا ؟ وجهان : من أن الشرط وهو ايقاع العقد قد حصل . و من ان المراد ولو من جهة دلالة القرائن ، ارادة التوكيل الذى لا عزل فيه ، فكانه اشترط عدم العزل . ودعوى أن ذلك لا يقتضى عدم تأثير العزل ، غاية الامر انه إن عزل فعل محرما ، مدفوعة بأنه لو سلم انه في معنى اشتراط عدم العزل فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عدم التأثير ، لان مقتضاه ترتيب آثار الوكالة بعد العزل أيضا ، نظير ما يقال في التمسك بعموم أو فوا بالعقود لاثبات عدم تأثير الفسخ .
لكن الانصاف انه مشكل . فالاوجه أن يقال : ان الشرط المذكور بملاحظة القرائن راجع الى اشتراط ايجاد عقد الوكالة وبقائها الى آخر المدة فكانه اشترط أمرين : احدهما ايقاع عقد الوكالة والاخر بقاء تلك الوكالة الى زمان كذا ، نظير شرط النتيجة ، فبالنسبة الى الامر الثانى يرجع الى القسم الاول الذى ذكرنا أنه لازم ولا ينعزل بالعزل . هذا غاية مايمكن من التوجيه . لكنه أيضا مشكل . اذ لا نسلم انه يرجع الى اشتراط أمرين .
هذا واما بطلان هذا القسم ، أعنى الوكالة العقدية المشروطة في ضمن العقد بالموت والجنون ، فقد يتخيل أنه موضع وفاق وأنه مما لاريب فيه ، ففى الجواهر في باب الرهن 2 بعد مانفى تأثير العزل في هذا القسم كالقسم الاول قال : نعم لاريب في جريان باقى احكام الوكالة عليها كالفسخ بالموت والجنون والاغماء ونحو ذلك ، مما كان دليله شاملا للوكالة المشروطة في عقد لازم وغيرها لكون كل منهما وكالة ولم يفد الشرط المذكور الا كونها لازمة على المشروط عليه ، بمعنى عدم جواز فسخها منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط لاغير ذلك من احكام الوكالة ، انتهى .
لكن يمكن أن يقال : اذا كان راجعا الى اشتراط الوكالة الباقية الذى مقتضاه عدم تأثير العزل ، كذلك مقتضاه بقائها ولو بعد موت الموكل أو جنونه . والقدر المسلم من الاجماع على


1 . جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 166 . 2 . جواهر الكلام : ج 25 ، ص 168 .

166

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست