responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 155

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


< فهرس الموضوعات > 263 . فروش عين موقوفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 264 . فروش عين موقوفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 265 . احكام خمس < / فهرس الموضوعات > في تعمير البقية .
و كذا اذا لم يمكن الابقاء و لم يكن البيع باذن الحاكم الشرعى الذى هو المرجع في هذه الامور والعارف بالاحكام . وان كان باذن الحاكم العمل بمقتضى قاعدته من صرف ثمنه في شراء مكان آخر ، فالبيع صحيح ، لازم ، وعلى فرض البطلان فالنخيل المغروسة ملك للمشترى فانه قلعها . والاولى التصالح على ابقائها مع الاجرة للارض او شراء اهل الوقف اياها من المشترى . ( والله العالم ) < / السؤال = 10908 > < / السؤال = 10903 > < / السؤال = 9003 > < / السؤال = 9001 > < / السؤال = 8999 > < السؤال = 7128 > < السؤال = 8999 > < السؤال = 10899 > < السؤال = 10908 > سؤال 263 : في بستان وقف تشريك على الذرية الذكور دون الاناث ، وقد صار تشاكس ونزاع بين الموقوف عليهم من مدة خمس سنوات ، وقد آل البستان الى التلف وبعض النخيل مات ، والباقى اذا بقى على هذا الحال هذه السنة ويتلف . هل يجوز أن يباع من عنده نصف ، الى احياء النصف الاخر وتعميره وإما يستأجر عقود مدة تسعين سنه ؟
جواب : لا يجوز بيع الوقف ولا اجارته تسعين سنة . واذا آجره البطن الموجود تنفسخ الاجارة بعد موته ويرجع الوقف الى البطن اللاحق . ( والله العالم ) < / السؤال = 10908 > < / السؤال = 10899 > < / السؤال = 8999 > < / السؤال = 7128 > < السؤال = 9002 > < السؤال = 10906 > سؤال 264 : چه مىفرمائيد در اين كه هر گاه شخصى ملكى وقف كرده از قبيل حسينيه و تكيه و خانه و وجهى هم به جهت مصارف تعمير آنها قرار نداده و حال موقوفات مزبوره مشرف به انهدام است . بلكه بعضى جاهاى آن هم خراب شده و فايده و وجه اجاره هم ندارد كه صرف تعمير آنها بشود . آيا در اين صورت جايز است فروختن آنها و از قيمت آنها ملكى خريده شود و وقف شود كه فايده داشته باشد ، كما اين كه در رسالهء ذخيرة المعاد مرحوم مبرور آقا شيخ زين العابدين ( نور الله مرقده ) امضا فرموده اند فروختن آنها و تبديل كردن به ملكى كه فايده داشته باشد ، يا جايز نيست فروختن آنها اگر چه معدوم صرف شود ؟
جواب : هر گاه متبرعى نباشد كه آن را تعمير كند و ممكن نباشد اجاره دادن آن را مدتى كه خلاف مصلحت نباشد و صرف مال الاجاره در تعمير ، و به عبارت اخرى ممكن الانتفاع على وجه الوقفية نباشد ، جايز است بيع آن و خريدن ملكى ديگر و وقف كردن براى جهتى كه واقف قرار داده بوده ( والله العالم ) .
< / السؤال = 10906 > < / السؤال = 9002 > < السؤال = 5312 > سؤال 265 : من خصوص عزة الطعام والفقراء في شدة ، ويوم التاريخ حقة الشعير في سبع

155

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست