responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > 266 . قدرت بر تسليم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 267 . احكام عده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 268 . احكام خمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 269 . احكام حواله و بروات < / فهرس الموضوعات > قرانات و نصف ، والحقير عندنا مقدار من الشعير وصينا أن نسامح الفقراء وبعناه الحقة خمس قرانات فصار الحقة قرانين ونصف سماح . هل يجوز ان تحسب الفرق من طرف حق امام عليه السلام ؟
جواب : مشكل الا اذا بعت بالقيمة الفعلية وهى سبع قرانات ونصف ، ثم حسبت قرانين و نصف من طرف حق الامام عجل الله تعالى فرجه باذن المجتهد ، واما اذا بعت بخمسة فلا لانك أخذت العوض ( والله العالم ) .
< / السؤال = 5312 > < السؤال = 9010 > سؤال 266 : لو كان البايع لا يقدر على عبده الابق والمشترى قادر عليه ، يجوز بيعه بلا ضميمة ام لا ؟ وكذا المال المغصوب اذا قدر عليه المشترى ؟
جواب : نعم مع قدرة المشرى تجوز بيعه بلا ضميمة . وكذا المال المغصوب اذا قدر عليه المشترى ، فانه يجوز بيعه ( والله العالم ) < / السؤال = 9010 > سؤال 267 : لو اشترى امة هل يجوز أن يطأها دبرا قبل مضى اربعة وعشر ايام ؟
جواب : الاظهر الجواز وان كان الترك احوط . نعم لا مانع من ساير الاستمتاعات من غير الوطى .
< السؤال = 5352 > سؤال 268 : لو أعلم ان هذا الشخص الذى باعنى الملح أو غيره من المعادن لا يعطى الخمس ، هل يجوز الشراء منه ام لا ؟
جواب : اذا علم ان ما اخذ كان بحد النصاب ومع ذلك لم يعط خمسه ، مشكل . الا اذا علم انه بقى عنده بمقدار الخمس فانه ايضا لا مانع منه . وكذا اذا لم يعلم ان ما أخرجه من المعادن كان بقدر النصاب أولا ، فلا مانع منه .
< / السؤال = 5352 > < السؤال = 9378 > سؤال 269 : زيد به شخص تاجر وجه معين داده و از آن شخص تاجر ، برات عين گرفته در بين طريق ، قيمت وجه عين ترقى كرده شخص تاجر مىتواند غير عين بدهد يا خير ؟ يا آن كه قيمت وجه تنزل كرده باشد صاحب وجه مىتواند غير عين بگيرد يا خير ، چه صورت دارد ؟
جواب : ليس لواحد منهما تغيير ما عيناه بأن يدفع غير ما عين أو يطالب غير ما تعين . نعم لو لم يوقعا معاملة بين العينين به مثل الصلح ، يجوز لكل منهما فسخ الحوالة قبل وقوع القبول من

156

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست