نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 150
زياده بر قدر متعارف تصرف در آن زمين كند ، مثل آن كه در زير سايه آن درخت بنشيند ، نمىتواند مگر آن كه از جملهء منافع متعارفه آن باشد . ويدل على ما ذكرنا مضافا الى الاصل مكاتبة الصفار ، قال : كتبت اليه في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها ، هل له ممر الى البستان الى موضع شجرته التى استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التى استثناها من الارض التى حولها ؟ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التى هى نابتة فيه . فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك انشاء الله 1 . حيث يستفاد منها انه اذا باع الارض للمشترى ، ليست له فيها نصيب . ولما استثنى الشجرة فله بقدر المتعارف المنصرف اليه البيع مع هذا الاستثناء . نعم في خبر عقبة بن خالد عن النبى صلى الله عليه وآله : قضى في هوائر 2 النخل أن يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى ان لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها 3 . لكن الظاهر بقرينة قوله " فيختلفون في حقوقها " ان المراد ان له حق في الارض مبلغ جريدة الخ ، لان نفس الارض له ، كما في خبر السكونى عن الصادق ع ، قضى رسول الله ص في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة ، بالمدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها 4 . و اگر آن درخت كنده شده ، ديگر حقى در آن زمين ندارد كه به جاى آن ، ديگرى غرس نمايد . بلكه اگر خشك شد واجب است آن را قلع كند . چون حق ابقاء شجر را داشت و بعد از خشك شدن ، شجر نيست . پس نمىتواند زمين غير را به آن مشغول بدارد . و اگر از براى آن درخت ، ريشه بماند كه قابل سبز شدن باشد ، آيا مىتواند آن را باقى گذارد تا درخت شود يا بايد آن را بكند و زمين را فارغ كند ، وجهان بل قولان ولا يخفى وجه كل منهما ، ولا يبعد
1 . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ابواب احكام عقود باب 30 ، حديث 1 ، ص 405 ، و تهذيب : ج 7 ، ص 90 ، حديث 381 . 2 . جمع هور : مسقط الثمار . 3 . كافى ، ج 5 ، ص 295 ، حديث 4 و تهذيب ، ج 7 ، ص 144 ، حديث 641 . 4 . كافى ، همانجا ، حديث 1 ، تهذيب ، همانجا ، حديث 640 .
150
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 150