نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 112
< فهرس الموضوعات > ادله تحليل خمس ومراد از آنها 192 . مؤنه بودن مال الاجاره سالهاى آينده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 193 . مؤنه بودن قرض مالك به كشاورز براى كشاورزى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 194 . گرفتن زكات به عنواني غير از عنواني كه پرداخت كننده قصد كرده است < / فهرس الموضوعات > على التحليل للشاهد والغائب والحى والميت الى يوم القيمة ، مع أن الاخبار المعارضة 1 المشددة في امر الخمس واردة عن الائمة المتأخرين من الرضا والجواد والعسكريين ، بل والحجة صلوات الله عليهم ، فيكشف هذا عن أن المحلل ليس إلا ماذكرنا من التصرف في الاراضى و السبى والغنائم التى بتمامها لهم عليهم السلام ، او الخمس الذى تعلق بالمال قبل حصوله الى الشيعة . < / السؤال = 5377 > < السؤال = 5272 > سؤال 192 : القروض التى من جهة مال الاجارة للسنوات الاتية مع هذه السنة في ذمة مستأجر الاراضى ، هل تعد بتمامها من مؤنة تلك السنة ، أو تقسط على السنين ، أو لا تعد من المؤنة اصلا ؟ وعلى التقسيط فما الميزان فيه ؟ وعلى الاخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس ، ام لا ؟ جواب : الظاهر التقسيط على السنين ، بمعنى أن مقدار مال الاجارة لكل سنة ، محسوب من مؤنة زرع تلك السنة . نعم ، لايبعد احتسابها من المؤنة في الخمس . لكن اذا فرضنا أنه لم يؤد ما عليه الى آخر السنة ، الاحوط اخراج الخمس من الربح قبل ادائه . هذا اذا كان مال الاجارة حالا . وأما اذا كان مقسطا على السنين فيقسط . وأن كان مؤجلا فيحسب من مؤنة سنة الحلول . < / السؤال = 5272 > < السؤال = 5230 > سؤال 193 : القروض التى عند الفلاليح 2 من المالك من حيث أنها لازمة البقاء في تمام السنة ، اذ لو اخذ منهم لم يصلح شغل الزرع ، هل تعد من مؤنة الزرع كى تكون الزكاة بعد تلك المؤنة ، ام لا ؟ وعلى الاخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس ، ام لا ؟ جواب : عدها من مؤنة الزرع مشكل ، بل وكذا احتسابها في الخمس من مؤنة سنة المالك ، لان المقابل موجود في ذمة الفلاليح . < / السؤال = 5230 > < السؤال = 4962 > سؤال 194 : غالب عوام ، جاهل [ به ] اصناف مستحقين زكات و كيفيت سهام آنها هستند ، بلكه غالب ايشان را اعتقاد اين است كه بايد به فقير داد ، و لذا غالبا به عنوان فقر مىدهند و در چنين صورت اگر آخذ زكات فقير نباشد در واقع ، و از باب سهم غارمين ، يا ابن السبيل مثلا با فرض استحقاق آنها اخذ كند ، چه صورت دارد ؟ يا از باب سهم سبيل الله أخذ نمايد براى
1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 375 . 2 . جمع فلاح والصحيح : الفلاحين .
112
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 112