نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 111
تملكها اذا كانت زائدة عن مؤنة السنة . كتملك ساير الانفال من مثل مافى رؤوس الجبال و بطون الاودية والسمك والقصب والحطب الكائنة في اراضى الانفال . والظاهر أن هذا من المسلمات عندهم ، ولم يظهر فيه خلاف بينهم . ووجوب خمسها إنما هو من حيث دخولها في عنوان الاكتسابات التى من المعلوم عدم الفرق بين أنحائها . ولا ينافى ذلك كونها بتمامها من الاول للامام عليه السلام وأنها منتقلة منه اليهم باباحته لهم ، فإنه اذا اباح التملك بالاحياء لهم يملكونها به . وبعده يجب عليهم الخمس من حيث اكتسابهم و حصول الفائدة لهم . لاكما يظهر من صاحب الحدائق من أن بعد الاذن ، او الاباحة يتملكون اربعة اخماس ويبقى خمس له عليه السلام فإنه مستلزم لاختصاص الخمس به عليه السلام 1 . مع ان الظاهر من العلماء ، بل من أدلة الخمس اشتراكه بينه عليه السلام وبين الاصناف . وما ذكرنا نظير مااذا اشترى شيئا فيه ربح فإنه بالاشتراء يتملك اولا تمام المبيع ، ثم يتعلق به الخمس ويصير لاربابه بناء على التعلق بالعين . لا أنه يتملك المشترى ماعدى الخمس ، و يكون مقدار الخمس من الاول لاربابه بأن ينتقل من البايع اليهم . والحاصل : أن مقتضى عمومات ادلة الخمس من الاية 2 والاخبار العامة والخاصة الدالة على التشديد في أمره وأن منعه غصب لحقهم وظلم بالنسبة اليهم 3 ، وجوب الخمس في جميع الفوائد والاكتسابات التى منها إحياء الموات . واخبار التحليل بعضها في خصوص بعض الاشخاص في بعض الازمان بالنسبة الى خصوص بعض الائمة عليهم السلام . وبعضها منزل على التقية . وبعضها بل العمدة منها المراد من التحليل فيها تحليل الغنائم الواقعة في ايدى الشيعة في زمان سلاطين الجور في حروبهم التى لم تكن باذنهم ، او تحليل خمس الاموال التى تقع بايديهم من يد من لايعتقد الخمس مع كونه متعلقا بها ، لاخمس الاكتسابات من جهة وقوع هذه بايديهم ، او الحاصلة بعد هذا من تجاراتهم وزراعاتهم ونحو ذلك . ويؤيد ذلك : أن أخبار التحليل 4 صادرة عن أمير المؤمنين والصادق عليهم السلام ، ومشتملة
1 . الحدائق الناضره ، ج 12 ، ص 481 . 2 . الانفال : 41 . 3 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 337 . 4 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 378 .
111
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 111