responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > 195 . استثناء قيمت مستثنيات فقر در زكات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 196 . وظيفه وارث در صورت مديون بودن ميت وشك در پرداخت < / فهرس الموضوعات > زيارت قبور ائمه مثلا ؟
جواب : اگر دهنده تقييد به فقير كند در نفس خود ، جايز نيست اخذ . و اگر از باب داعى باشد ضرر ندارد . و از اين باب است اگر بدهد به فقيرى به عنوان اين كه زيد است و در واقع عمرو باشد ، يا به عنوان اين كه طالب علم است و در واقع نباشد ، يا به عنوان اين كه در غايت اضطرار است و نباشد ، وهكذا ، كه اگر به نحو تقييد باشد جايز نيست أخذ ، و الا جايز است .
و دعوى الفرق بين هذه الصور و ما نحن فيه من حيث أن كل هذه داخل تحت عنوان واحد ، وهذا [ غير ] مورد السؤال حيث ان الاعطاء بعنوان سهم والاخذ بعنوان سهم آخر . مدفوعة بأن تعيين السهام ليس واجبا فيكون من قبيل المذكورات . نعم ، لو قلنا إنها عناوين مختلفة ، وأنه لابد من تعيينها ، اشكل جواز الاخذ .
< / السؤال = 4962 > < السؤال = 4882 > < السؤال = 4883 > سؤال 195 : در باب فقر و استحقاق زكات و غير آن ، اشيائى كه مستثنى است از قبيل دار وأثاث البيت و خادم ونحو آنها آيا أثمان و قيمت آنها با فقدانها مستثنى است چنانچه [ چنان كه ] اعيان آنها مستثنى است ( كه وجدان أثمان آنها منافى با فقر نباشد ) ، يا نه ؟
جواب : بلى ، أثمان نيز مستثنى است ، چنانچه [ چنان كه ] مستفاد مىشود از اخبارى كه دلالت دارد بر جواز أخذ زكات به جهت اينها ، پس فرق نيست ما بين وجود عين آنها ، يا قيمت آنها ، يا گرفتن زكات به جهت تحصيل آنها . ( والله العالم ) < / السؤال = 4883 > < / السؤال = 4882 > < السؤال = 5013 > سؤال 196 : اذا علم الوارث أن مورثه كان مديونا به خمس ، او زكات ، او مظالم ، او دين الناس ، و لم يعلم أنه خرج عن عهدته ، اولا ، فهل يجب عليه ادائه ، ام لا ؟
جواب : أما اذا كان موقتا ، او مضيقا وخرج وقته فالظاهر عدم وجوب شئ عليه ، حملا على الصحة . وأما إذا كان موسعا فربما يقال : مقتضى الاستصحاب ، وجوب اخراجه . و لكن فيه اشكال : من حيث أن تكليف الوارث فرع تكليف الميت ، والاستصحاب الذى يجريه الوارث ، لا يثبت شغل ذمة الميت . نعم ، لو كان الحكم معلقا على بقاء شغل ذمة الميت بحيث يكون نفس هذا الشغل موضوعا للوجوب على الوارث ، امكن إجرائه . لكن ليس كذلك ، بل لابد من اثبات الشغل عليه اولا . والاستصحاب لايثبت ذلك . فليس المقام من قبيل ما اذا كانت يد زيد نجسة و شك في أنه طهرها ، ام لا ؟

113

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست