responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 56


الثلاث وصلى الرابعة ، وبعد اكمال السجدتين شك ايضا بين الاثنتين والثلاث بان علم ان علمه بالاثنتين كان في غير محله ، فهل تصح صلاته ويبنى حينئذ على الثلاث ويأتى بالرابعة ، او تبطل ؟ ( من حيث وقوع الشك بين الاوليين بحسب علمه الفعلى ) جواب : الظاهر الصحة . لانه حين الشك الاول ، كان محرزا للاوليين . وكذلك ، حال الشك الثانى . غاية ما يكون ، يظهر حين الشك الثانى ان احرازه لم يكن في محله . والحاصل : ان المراد من حفظ الاوليين وسلامتهما الذى هو شرط في الصحة ، الحفظ بحسب حاله الفعلى عند الشك . وهو حاصل حال الشك .
نعم ، لو قلناء أن وقوع الشك في الاوليين موجب للبطلان بمعنى أنه يشترط أن لايحدث الشك المتعلق بالركعات في اثناء الاوليين ، امكن الحكم بالبطلان ، من حيث أنه حين الشك الثانى يحصل له العلم بأن شكه الاول كان في اثناء الاوليين في الواقع ، وان لم يكن ملتفتا لذلك حين الشك .
ونظير المسألة : ما اذا شك بين الواحدة والاثنتين ، ثم علم أنهما اثنتان . وبعد الاتيان بركعة اخرى إنقلب علمه شكا ، فإن الظاهر ، صحة صلاته وان كان العلم الاول في الواقع ، كان مخالفا للواقع .
< / السؤال = 3609 > < السؤال = 3596 > سؤال 94 : رجل شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين ، فبنى على الثلاث ، ثم شك في أنه هل أتى بالركعة الرابعة ، ام لا . وبعبارة اخرى : شك بين الثلاث البنائية والاربع ، فهل يجرى حكم الشكين ، او يجرى حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع ؟
جواب : لايبعد اجراء حكم الشكين ، لانه من حين الشك الاول تعلق به حكمه - وهو البناء على الثلاث والاتيان بركعة قائما او ركعتين جالسا - وحين الشك الثانى تعلق به ايضا حكمه - من البناء على الاربع والاتيان بركعتين جالسا او ركعة قائما - ودعوى انه من انقلاب الشك بين الاثنتين والثلاث الى الشك بين اثنتين والثلاث الى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع لانه حين الشك الثانى يصدق ذلك ، مدفوعة ، بأن الانقلاب إنما يكون برجوع نفس ذلك الشك الاول الى شك آخر ، كما اذا شك اولا بين الاثنتين والثلاث ، ثم علم بأنه ليس بثلاث قطعا ، بل إما اثنتين ، او اربع مثلا ، فالشك الاول يزول ويحدث شك اخر . بخلاف المقام ، فإن الشك الاول باق بحاله . وحدث شك آخر وهو

56

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست