responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 57


< فهرس الموضوعات > 95 . شك بين دو وسه در صورتي كه در ركعت بعد بفهمد شكه أو در بين دو سجده بوده است < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 96 . شك بين سه وچهار با يقين به اينكه سه ركوع بيشتر نكرده است < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شك بين سه وچهار باع لم به اينكه يك سجده را ترك كرده است 97 . شك بين سه وچهار در حال قيام با علم به عدم تشهد < / فهرس الموضوعات > أنه هل أتى بالرابعة بعد البناء على الثالثة ، ام لا . ومع ذلك ، المسألة لا تخلو عن اشكال . و مقتضى الاحتياط ، الاتيان بركعة قائما وركعتين جالسا وركعتين قائما ثم اعادة الصلاة ، بل يكفى ركعتان جالسا وركعتان قائما ثم اعادة الصلاة .
< / السؤال = 3596 > < السؤال = 3593 > سؤال 95 : هر گاه شك كند ما بين دو و سه ، و قاطع باشد به اكمال سجدتين ، وبناء گذارد بر سه ، پس بعد از ركوع يقين كند به اين كه شك او بين السجدتين بوده و يك سجده از او ترك شده ، چه كند ؟
جواب : بعيد نيست صحت نماز ، چون در حال شك به حسب علم خود ، احراز ركعتين كرده بود . و حال كه علم به خلاف پيدا كرده است ، ولو مفروض اين است كه شك او باقى است و لكن بعد از حكم شارع به اين كه ترك سجده واحده ، ضرر ندارد هر گاه متذكر شود بعد از ركوع ، شك او بعد از احراز ركعتين است . و لكن احوط ، اعاده نماز است بعد از اتمام وصلاة احتياط . ( والله العالم ) < / السؤال = 3593 > < السؤال = 3593 > < السؤال = 3756 > سؤال 96 : اذا شك بين الثلاث والاربع بعد الركوع ، وعلم بأنه لم يأت في هذه الصلاة الا بثلاث ركوعات ، فما حكمه ؟ وكذا اذا شك وكان عالما با نه على تقدير كونها رابعة ، ترك سجدة واحدة من الركعات السابقة ؟
جواب : أما في المسألة الاولى ، فالصلاة باطلة ، لعدم امكان البناء على الاكثر ، للعلم الاجمالى بأنه إما ترك ركوعا ، او ركعة اذا بنى عليه .
وأما المسألة الثانية : فالظاهر ، وجوب البناء على الاربع وقضاء السجدة بعد الصلاة ، سواء كان قبل الركوع ، او بعده . وسواء احتمل كون المتروك من الركعة التى قام عنها ، اولا .
نعم ، لو شك بين الثلاث والاربع في حال القيام قبل الركوع وعلم بأنه على تقدير كون هذه الركعة رابعة ، ترك السجدة الواحدة من الركعة التى قام عنها ، فالظاهر بطلان صلاته ، لعدم امكان البناء على الاربع لانه يعلم اجمالا انه إما يحب عليه العود الى السجدة . او اتيان ركعة اخرى ، فالبناء على الاربع من غير عود الى السجدة ، معلوم الخلاف للواقع . ( والله العالم ) .
< / السؤال = 3756 > < / السؤال = 3593 > < السؤال = 3755 > سؤال 97 : در حال قيام شك مىكند ما بين سه و چهار ، و يقين دارد كه در آن نماز تشهد بجا نياورد ، چه كند ؟
جواب : بنابر چهار گذارد و نماز را تمام كند و تشهد را قضاء كند و دو سجده سهو بجا

57

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست