responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 424


ربح آن ملحق به آن است .
و اگر هيچ يك از اينها ممكن نباشد ، صرف كنند در وجوه بر ، و اقرب صرف آن است در استيجار حج افراد يا عمره مفرده ، يا اين كه به حسب غالب ممكن است از مكه اجيرى بگيرند بوجه قليلى كه برود در قرن المنازل 1 و محرم شود به عمره تمتع و اتمام كند آن را ، و محرم شود به احرام حج و حج تمتع بجا آورد ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8579 > < / السؤال = 5564 > < / السؤال = 5556 > < السؤال = 8544 > سؤال 685 : اذا مات وعليه من الواجبات البدنية كالصلوة والصوم ، ولم يوص باستيجارها ، فهل يجب الاستيجار من تركته أولا ؟
جواب : وان كان المحكى عن المشهور عدم الوجوب مع عدم الوصية ، والخروج من الثلث على تقديرها ، لكن الاقوى كما نقل عن بعض بل ربما يظهر من اطلاق جماعة خروج الواحب من الاصل ، الوجوب والخروج منه لكون الارث بعد الدين وهو أيضا دين أو بمنزلته ، كما اطلق عليه في جملة من الاخبار 2 بل في بعض الاخبار : " ان دين الله أحق أن يقضى " 3 ، و ايضا المفروض اشتغال ذمة الميت ، وهو اولى من غيره في الحاجة الى ماله ، كما ورد في بعض الاخبار أنه احق بدينه 4 بعد الحكم بأنه يوفى دينه منها .
ودعوى أن الادلة الدالة على تقديم الدين على الميراث منصرفة الى دين الناس مدفوعة بالمنع خصوصا بعد التنزيل المزبور . ودعوى ان اطلاق الدين على الصلوة والصوم مجاز و المراد التنزيل ، وعمومه بحيث يشمل جميع آثار الدين ممنوع كما ترى .
واما ماذكره المحقق الانصارى قدس سره 5 من منع كون مطلق الدين خارجا من اصل المال ، وان المخرج منه مختص بما كان من جنس المال ، والواجب البدنى ليس كذلك ، وكون


1 . موضعى است نزديك طائف يا تمامى وادى آن كه ميقات اهل نجد است بجهت احرام حج ( لغت نامهء دهخدا ، ج 36 ، ص 233 ) ودر معجم البلدان آمده كه قرن المنازل ميقات اهل يمن وطائف است ( ج 4 ، ص 332 ) . 2 . وسائل ، ج 8 ، ابواب وجوب حج ، باب 25 ، حديث 4 ، وباب 29 ، حديث 1 و 2 ، صفحات 46 ، 51 ، 52 . 3 . اين حديث از طريق عامه نقل شده ومأخذ آن گذشت . 4 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 17 ، حديث 7 ، ص 382 . 5 . در پايان رساله اى در خصوص منجزات مريض ، دو مسأله بيان مىكند . مسأله دوم اختصاص به موضوع فوق دارد . ر . ك . مجموعهء آثار منتشره از سوى كنگره جهانى شيخ انصارى ج 21 ، ص 165 .

424

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست