responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 423


< فهرس الموضوعات > ضمان وصى 683 . ضمان وصى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 684 . وصيت به حج با عدم كفايت ثلث از براى آن < / فهرس الموضوعات > المذكورين بعد كماله أن يستوفى ماوجده مرسوما له في دفتره من صلب ماله ، وان لم يطلع على تشخيص حقه من غير هذه الوجادة أولا ؟
جواب : إن حصل العلم من تلك الوجادة يجب العمل بمقتضاها ، والا فلا اعتبار بها . نعم ، لو علم كون نقود الموصى تحت يد الوصى الهالك وعلم مقدارها وحصل العلم من الامارات أنه كان مقصرا في حفظ مال القصر بترك التعيين يكون ضامنا ، وان لم يعلم مقدارها أخذ بالقدر المتيقن ويكون ضامنا له يؤخذ من صلب ماله على التقدير المذكور ، بل الاظهر مع عدم العلم بتقصيره أيضا ضمانه للقدر المعلوم كونه في يده ، فيؤخذ من صلب ماله . واما الوصى الباقى فإن لم يثبت قبضه للنقود وكونها في يده في وقت من الاوقات فضمانه غير معلوم ، ومع ماذكر من ضمان الوصى الهالك فمراعاة الاحتياط أولى ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8639 > < / السؤال = 8638 > < السؤال = 8637 > سؤال 683 : ان الوصيين لو قسما نقود الموصى وبقيت سهام القصر عند أحدهما ورسم كمية مايخص كلا منهم ، غير أنه بعد وفاته لم يعثر على نقود بالمرة عنده ، فهل يؤخذ مقابل سهم القصير من صلب مال من كانت تحت يده من الوصيين ، ام لا ، لانه امين ليس بضامن ؟
جواب : المسألة محل اشكال وخلاف في جملة من نظايرها ، والاظهر عندى ضمانه ، و الاخذ من صلب ماله ، لاصالة بقاء يده على تلك النقود الى ما بعد موته وقدرته على ردها لو كان حيا . نعم ، لو علم تلفها في زمان حياته فضمانه مشكل ، والاحوط مع ذلك مراعات الاحتياط .
< / السؤال = 8637 > < السؤال = 5556 > < السؤال = 5564 > < السؤال = 8579 > سؤال 684 : بيان فرمائيد هر گاه كسى وصيت كرده باشد به اتيان به يك حجه ميقاتيه مثلا از براى خود به مبلغى كه وافى به تمام اعمال آن نيست ، آيا وصى ، آن مبلغ غير وافى را به چه مصرف بايد برساند ؟
بسم الله الرحمن الرحيم جواب : هر گاه حج بر او واجب باشد ، بايد تتميم كنند آن مبلغ را از اصل تركه . و اگر تركه نداشته باشد ، يا ورثه امتناع داشته باشند و اجبار ممكن نباشد ، يا حج مستحبى باشد ، اگر اميد پيدا شدن اجيرى است كه به همين قدر راضى شود ، تأخير كنند تا آن زمان ، يا به آن وجه معامله كنند تا با ربح آن به قدر كفايت شود . چون آن مبلغ باقى است بر حكم مال ميت ، پس

423

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست