responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 409


في الخيرات ، ومات ذلك الرجل ، وبعد موته أنكر المديون أغلب الدين ، واخذ الوصى ثلث ما حصل من الدين ، ودفع الثلثين منه الى الورثة ، وهم اختصوا في باقى التركة التى هى غير النقود والدين ، ولم يخرجوا ثلث الميت . هذا ولكن الثلث الذى قبضه الوصى لايفى بالواجبات ، فما يصنع العامل ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : اما الوصية باستحصال الدين وصرف ثلثيه في الصلوة والصوم ودفع ثلثه الى الورثة فهى نافذة ، واذا لم يحصل الا بعضه فاللازم صرف ذلك البعض في الصلوة والصوم اذا لم يكن أزيد من الثلثين ، والا فالزايد للورثة ، فدفع ثلثيه الى الورثة خلاف الوصية ، لان الوصية بالواجب مقدمة على الارث ، واما المبلغ الذى دفعه الى الثالث بطريق المضاربة وصرف ربحه فيما ذكر فهوا أيضا انما ينفذ من الثلث ، فأن أوصى باخراج ثلث بقية ماله فالممضى من هذه الوصية مقدار ثلث المبلغ ، واذا لم يوص باخراج ثلث البقية فهى نافذة بمقدار ثلث مجموع التركة ، فان كان أزيد من ثلث المجموع فالزايد للورثة اذا لم يجيزوا وصيته .
نعم ، لو امتنع الورثة من اخراج الثلث من البقية مع فرض وصيته باخراجه فان كان عليه من الواجبات الماليه فاللازم صرفه فيها ، وان لم يكن عليه من الواجبات أو كان هذا المبلغ زائدا عليها فإلى مقدار الثلث من التركة من ذلك الزائد يبقى في يد ذلك الرجل ليعامل به ويصرف ربحه فيما ذكره ، والزائد عن الثلث يدفع للورثة ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8545 > < / السؤال = 8522 > < السؤال = 8636 > < السؤال = 8678 > < السؤال = 8682 > سؤال 667 : زيد ده سال قبل از وفات خود ، كتابچه وصيتى نوشته ، پسر بزرگ خود عمرو را وصى قرار داد در ماده تعين وصى خود . عين وصاياى زيد در متن آن كتابچه اين عبارت مىباشد : " پس بدان اى نور چشم عزيز ! اى قرة العين با تميز ! تو چنانچه وصى من هستى در امورات من بعد از وفات ، همچنين وصى در ايصاء هم هستى در امورات من ، كه هر كه را بعد از اطمينان وصى خود قرار بدهى ، وصى من باشد " انتهت عبارة المتن .
ثم زيد موصى در حاشيه كتابچه وصيت نامه كه در مدت حيات خود ، هامش و حواشى متعدده به خط خود نوشته است ، در همان ماده تعين ، به اين عبارت نوشته : " اگر بكر برادر تو را وصى خود قرار بدهى ، بالاستقلال و يا مع الانضمام ، ظاهرا اصلح باشد . و او وصى من هم

409

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست