responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 385

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


و ذمه او مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل بر مىگردد از ملك او به طرف مقابل ، نقصان بالنسبه مىشود . و هر گاه گفتيم كه به فسخ ، عين بر مىگردد به وارث و ذمه او مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل از ملك او بر مىگردد به طرف مقابل ، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود . ولعله الاوجه . والمسألة محتاجة الى التأمل .
اينها در صورتى است كه از براى احد طرفين ، حين الموت خيار باشد . و اما هر گاه خيار بعد حادث شود و يا اقاله كنند بعد الموت ، ممكن است عدم احتساب بر ثلث ، هر چند در آن صورت محسوب دانيم .
< / السؤال = 8558 > < السؤال = 8636 > سؤال 610 : هل يجوز للوصى أن يوصى إلى غيره اذا بقى من عمل الوصية أم لا ؟
جواب اذا أذن له الموصى جاز و الا فلا يجوز على الاقوى المشهور ، كالوكيل الذى لايجوز له أن يوكل غيره الا مع الاذن في التوكيل عنه أو عن موكله ، خلافا للمحكى عن الشيخ وابن الجنيد والبراج ، فيجوز له أن يوصى ، لجواز استنابته حيا فيقتضى أن يجوز ميتا ، ولان الموصى جعله بمنزلة نفسه فله الولاية كما للموصى ، وضعف الوجهين ظاهر .
وقد يستدل بصحيحة الصفار ، عن أبى محمد الحسن عليه السلام ، أنه كتب اليه : رجل كان وصى رجل فمات وأوصى الى رجل ، هل يلزم الوصى وصية الرجل الذى كان هذا وصيه ، فكتب عليه السلام : " يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله تعالى " 1 بدعوى أن المراد من الحق حق الاخوة الايمانية ، فيكون المراد أنه يلزمه الوفاء بحق الاخوة ان كان مؤمنا ، لكنه كما ترى ، فانه يمكن أن يكون المراد من الحق حق الايصاء ، يعنى إن كان للموصى الاول حق الايصاء على الموصى الثانى ، يعنى ان كان الموصى الاول أوصى الى الموصى الثانى أن يوصى فأوصى الثانى ، هذا مع أن ظاهر الخبر وجوب العمل وان لم يكن الوصى أوصى بذلك ، وقد يحتمل قرائة " قبله " ظرفا ، فيكون المراد : إن كان للوصى قبل الايصاء الى الثانى حق الايصاء بأن يكون مأذونا في الايصاء .
وكيف كان فلا ظهور فيها في المدعى ومقتضى القاعدة عدم الجواز . نعم ، لو أوصى بذلك و شك في كونه مأذونا من قبل الاول أولا ، يحتمل الصحة بحمل فعله على الصحيح ، بل


1 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 70 ، حديث 1 ، ص 460 .

385

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست